المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | جانوي، امبارك (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 138 - 151 |
رقم MD: | 1298726 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف البحث عن قراءة في بعض مستجدات القانون (18-12) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول الأول المستجدات المسطرية في القانون (18-12)، وتضمن على مطلبين وهما، الصلح بإجراء جوهري نص عليه القانون (18-12)، ومستجدات قانون (18-12) في المرحلة القضائية للمطالبة بالتعويضات. وعرض الثاني مستجدات القانون (18-12) بخصوص التعويضات المستحقة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وضمان أدائها، واشتمل على مطلبين وهما، مستجدات قانون (18-12) بخصوص التعويضات المستحقة لضحايا حوادث الشغل، ومستجدات قانون (18-12) بخصوص التعويضات المستحقة لضحايا حوادث الشغل. واختتم البحث بتوضيح أن قانون (18-12) قد نص على تعويض أخر شبيه إلى حد بعيد بالغرامة الإجبارية وهو فوائد التأخير المستحقة لصندوق ضمان حوادث الشغل في حالة عدم تأسيس الرأسمال اللازم لتأسيس الإيراد داخل أجل الستين يوما من تاريخ أمر بالتصالح أو الحكم القاضي بالإيراد ومقدار هذه الفوائد هو (1) في المائة من مبلغ الرأسمال عن كل يوم تأخير عن تأسيس الرأسمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|