ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بعض جوانب النقص في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بنحساين، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 15 - 21
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806876
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن " بعض جوانب النقص في القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل". وذكرت الدراسة أن المغرب لم يعرف قبل بسط الحماية عليه نظاماً خاصاً بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وإنما كانت تعزي إصابة الاجير المرتبطة بعمله إلى القضاء والقدر، وبالتالي لا يحصل على أي تعويض أو إيراد. كما بينت أن بعد فرض الحماية على المغرب، وصدور قانون الالتزامات والعقود، ثم تضمينه أحكاماً تتعلق بتنظيم علاقة الشغل في الفصل من 723 إلى 758 مكرر، خصص منها المشرع المغربي الفصول من 749 إلى 752 لتنظيم مسؤولية المشغل. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: نطاق التطبيق، وتناول هذا المبحث فقرتين وهما: الفقرة الأولي: من حيث الأشخاص، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: صياغة معيبة لتحديد الأشخاص الخاضعين، ثانياً: استبعاد بعض الفئات من الاستفادة. الفقرة الثانية: من حيث الوقائع، وتناولت هذه الفقرة نقطتين وهما: أولاً: حادثة الشغل، ثانياً: المرض المهني. المبحث الثاني: إجراءات الاستفادة، وتناول هذا المبحث فقرتين وهما: الفقرة الاولي: التصريح بالحادثة، الفقرة الثانية: الصلح مع المشغل غير المؤمن، الفقرة الثالثة: أداء المصاريف. واختتمت الدراسة ذاكرة أنه إذا كانت الغاية من إصدار القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل هي الرفع من درجة الحماية الاجتماعية المقررة لضحايا المخاطر المهنية، وذوي حقوقهم وفاة المصاب، إلا أن هذه الحماية مازالت مشوبة بالعديد من الثغرات التي ستبقي على هشاشة الحماية المقررة للفئات الخاضعة لنطاق تطبيق القانون المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081