ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات الأصولية في اشتراط الاستغراق في العموم

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: معافا، أحمد بن عايل بن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bin Ali, Ahmed bin Ayel
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 225 - 286
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1305742
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
LEADER 03972nam a22002057a 4500
001 2064426
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a معافا، أحمد بن عايل بن علي  |g Bin Ali, Ahmed bin Ayel   |e مؤلف  |9 635833 
245 |a الاتجاهات الأصولية في اشتراط الاستغراق في العموم 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2022  |g ذو الحجة  |m 1443 
300 |a 225 - 286 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول هذا البحث دراسة مسألة "اشتراط الاستغراق في العموم والاتجاهات الأصولية فيها"، والتي تعد من المسائل المنهجية المهمة في باب العموم، ويراد بها: هل يشترط في اللفظ العام حتى يصح وصفه بالعموم: الاستغراق والاستيعاب لجميع الأفراد المتناول لها أو يكفي الاجتماع والكثرة؟. وكان خلاف الأصوليين فيها على اتجاهين رئيسين: الأول: اشتراط الاستغراق في العموم، فلا يكفي لوصف اللفظ بالعموم مجرد الاجتماع والكثرة. والثاني: عدم اشتراط الاستغراق في العموم؛ فليس من شرط العموم الاستغراق؛ بل يكفي الاجتماع والكثرة، وينطوي تحتهما عدد من الأقوال الأصولية. وقد استدل كل اتجاه منهما بأدلة بينتها وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات، ثم وازنت بين تلك الأدلة، ورجحت ما ظهر لي في المسألة، وهو أن العموم يتناول ما كان فيه اجتماع وكثرة وإن لم يستغرق ويتناول ما كان مستغرقا، فلا يحصر العموم بالاستغراق، موافقة للقول العقدي لأهل السنة والجماعة في مسألة الفاسق الملي الذي يعد من بواعث الخلاف في هذه المسألة، وموافقة لفطرة اللسان العربي وسعته وتنوعه، واستقراء للنصوص الشرعية الواردة بهذا الصدد، ثم بينت سبب الخلاف وعودته إلى أسباب أبرزها: الأول: مسألة الفاسق الملي وما ورد فيها من آيات الوعد والوعيد، وهو في نظري مبدأ الخلاف في المسألة، والثاني: دلالة الألفاظ الظاهرة على معانيها من جهة القطعية أو الظنية، وهو أعمها، والثالث: مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وقد عرض البحث ذلك من خلال:- تمهيد في: تعريف العموم، وثمانية مطالب في: تصوير المسألة وأسمائها، وتحرير محل النزاع، وبيان اتجاهات الأصوليين في اشتراط الاستغراق في العموم، وأدلة أصحاب الاتجاه الأول مع المناقشة والجواب، وأدلة أصحاب الاتجاه الثاني ومناقشتها والجواب، والموازنة والترجيح ووجه رجحانه، ومبنى الخلاف وسببه، ونوع الخلاف، ثم خاتمة في: نتائج البحث وتوصياته، والله الموفق. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a اشتراط الاستغراق  |a العموم  |a الاتجاهات الأصولية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 005  |l 058  |m ع58  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-058-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1305742  |d 1305742 

عناصر مشابهة