المصدر: | مجلة الجامعة الوطنية |
---|---|
الناشر: | الجامعة الوطنية |
المؤلف الرئيسي: | الخزان، محمد حسين أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 73 - 100 |
DOI: |
10.46514/1971-000-017-003 |
ISSN: |
2519-6022 |
رقم MD: | 1314026 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان (تصرفات المرتهن في العين المرهونة)، من: "بيع، ورهن، وإجارة، وسفر وإعارة". ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية أباحت القرض الحسن ورغبت فيه وجعلت من يقرض له أجر كبير، وكذلك أتاحت فرصة تضمن إعادة الدين إلى صاحبه، (بالرهن)، ونجد أن المرتهن عندما يستلم العين المرهونة لابد له أن يحافظ عليها وهو مسؤول عنها في حالة فقدانها أو تلفها، فهي أمنة عنده، ولا بد من إعادتها إلى الراهن عند استيفاء الأجل؛ ولذا قد يحصل من المرتهن تصرف فيلجأ إلى بيع العين المرهونة، وهنا لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة إلا بإذن من الراهن، وفي حالة البيع؛ لأجل استيفاء الدين فلابد من الرجوع إلى الراهن وإلى القضاء لكي نضمن بيعها في ما اتفق عليه. وكذلك بالنسبة لاستغلال المرتهن للعين المرهونة من إجارة، أو إعارة، أورهن، فلا يجوز له ذلك خشية التلف والضياع، وهروبا من المحظور من قرض جر منفعة وهذا ما نص عليه القانون اليمني فقد وافق الفقه الإسلامي. فكل تصرف من المرتهن مقيد بإذن الراهن؛ لكي نضمن بقاء العين المرهونة ونحافظ عليها من التلف والضياع، وفي المقابل نضمن إعادة الدين إلى المرتهن. وفي حالة إجاز الراهن للمرتهن التصرف المطلق فلا ضمان على المرتهن إلا إذا قصر أو فرط فإنه يضمن إذا تلفت. |
---|---|
ISSN: |
2519-6022 |