LEADER |
03156nam a22002297a 4500 |
001 |
2073439 |
024 |
|
|
|3 10.46514/1971-000-017-003
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b اليمن
|
100 |
|
|
|a الخزان، محمد حسين أحمد
|e مؤلف
|9 101671
|
245 |
|
|
|a تصرفات المرتهن في العين المرهونة في الفقه الإسلامي والقانون اليمني:
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b الجامعة الوطنية
|c 2021
|g يوليو
|
300 |
|
|
|a 73 - 100
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى بيان (تصرفات المرتهن في العين المرهونة)، من: "بيع، ورهن، وإجارة، وسفر وإعارة". ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية أباحت القرض الحسن ورغبت فيه وجعلت من يقرض له أجر كبير، وكذلك أتاحت فرصة تضمن إعادة الدين إلى صاحبه، (بالرهن)، ونجد أن المرتهن عندما يستلم العين المرهونة لابد له أن يحافظ عليها وهو مسؤول عنها في حالة فقدانها أو تلفها، فهي أمنة عنده، ولا بد من إعادتها إلى الراهن عند استيفاء الأجل؛ ولذا قد يحصل من المرتهن تصرف فيلجأ إلى بيع العين المرهونة، وهنا لا يجوز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة إلا بإذن من الراهن، وفي حالة البيع؛ لأجل استيفاء الدين فلابد من الرجوع إلى الراهن وإلى القضاء لكي نضمن بيعها في ما اتفق عليه. وكذلك بالنسبة لاستغلال المرتهن للعين المرهونة من إجارة، أو إعارة، أورهن، فلا يجوز له ذلك خشية التلف والضياع، وهروبا من المحظور من قرض جر منفعة وهذا ما نص عليه القانون اليمني فقد وافق الفقه الإسلامي. فكل تصرف من المرتهن مقيد بإذن الراهن؛ لكي نضمن بقاء العين المرهونة ونحافظ عليها من التلف والضياع، وفي المقابل نضمن إعادة الدين إلى المرتهن. وفي حالة إجاز الراهن للمرتهن التصرف المطلق فلا ضمان على المرتهن إلا إذا قصر أو فرط فإنه يضمن إذا تلفت.
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a العين المرهونة
|a إعادة الدين
|a حكم تصرفات المرتهن
|a القانون اليمني المدني
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 التربية والتعليم
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Education & Educational Research
|c 003
|e The National University Journal
|f Mağallaẗ al-ğāmiʿaẗ al-waṭaniyyaẗ
|l 017
|m ع17
|o 1971
|s مجلة الجامعة الوطنية
|v 000
|x 2519-6022
|
856 |
|
|
|u 1971-000-017-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1314026
|d 1314026
|