ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرخصة العقارية في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بأعمال الإباحة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي المدني

العنوان بلغة أخرى: The Real Estate Licence in the English Law: An Analytical Comparative Study with the Islamic Jurisprudence and the Iraqi Civil Law
المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع80
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 1 - 49
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1314490
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرخصة | الإغلاق | الحق الشخصي | حق المستأجر | Licence | Estoppel | Personal Right | Leasehold
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الرخصة العقارية أحد أنواع الحقوق الشخصية التي تضمنها قانون الأحكام العام الإنكليزي العرفي غير المكتوب، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، فضلا عن قواعد العدالة والإنصاف. وتقوم هذه الرخصة على أساس الحيازة المكسبة للحق الشخصي، كما هو الحال بالنسبة إلى حيازة المستأجر للعقار المأجور، وحيازة الوديع للمال المودع لديه. وليس على أساس الحيازة المكسبة للملكية. وقد تضمن القانون الإنكليزي أربعة أنواع من الرخص العقارية هي: الرخصة المجردة، والرخصة التعاقدية، والرخصة المقترنة بمصلحة، والرخصة المانعة بالإغلاق. وقد تتحول هذه الرخص أحيانا إلى حق عيني عقاري، إذا ما اقترنت بالأمانة الحكمية، وألزمت مشتري العقار بالتقيد بها واحترامها. وبالمقابل عرف الفقه الإسلامي أعمال الإباحة، وأطلق عليها تسمية ملك الانتفاع، أو حق الانتفاع، الذي لا يقوم على أساس تمليك المنفعة، خلافا لملك المنفعة الذي يستند على تمليك المنفعة. في الوقت الذي لم ينظم فيه القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 أعمال الإباحة تنظيما كاملا، على الرغم من الإشارة إليها. وتكمن مشكلة البحث في القصور الذي اعترى موقف القانون المدني العراقي في معالجة موضوع الإباحة القائمة على الإذن أو الرخصة، ولا سيما الإباحة في استعمال العقار. لذا يوصي الباحث المشرع العراقي بالأخذ بالرخصة المقترنة بمصلحة والرخصة المانعة بالإغلاق.

The real estate licence is considered as, a general rule, a personal right under the English Common law of customary origins, which is unwritten and based upon judicial precedents of the English courts. As well as the principles of equity. The licences are based on the occupation for acquiring the personal right, as it is the case with the occupation of the tenant, and the bailee. And it is not based upon the adverse possession for acquiring the real right. It is worth-bearing in mind that the licence is categorized into four main types: The bare licence, the contractual licence, the Licence Coupled with an Interest, and the estoppel licence. And it can be transferred into a real right, if connected with the constructive trust. And obliges the real estate purchaser. The Islamic jurisprudence in turn recognized permission acts, and called them beneficial rights, as opposed to beneficial property or ownership. Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951, did not organize completely permission acts, in spite of mentioning them. The problem of the research lies in the shortage and insufficiency committed by the Iraqi legislator in dealing with the permission based upon the licence, particularly the permission of using the real estate. Therefore, the researcher recommends that the Iraqi legislator adopt the licence coupled with an Interest and the estoppel licence.

ISSN: 1648-1819