المصدر: | مجلة القانون |
---|---|
الناشر: | جامعة عدن - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الخامري، روزا جعفر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع23 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 141 - 200 |
ISSN: |
2789-1275 |
رقم MD: | 1316824 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 15352nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2076350 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b اليمن | ||
100 | |a الخامري، روزا جعفر |e مؤلف |9 698211 | ||
245 | |a المسؤولية المدنية والموضوعية وخصوصيتها في مجال الدواء | ||
260 | |b جامعة عدن - كلية الحقوق |c 2021 |g يونيو | ||
300 | |a 141 - 200 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |a تعتمد الدول في سياساتها الصحية لمكافحة الأمراض على توفير العلاج (الدواء) للأمراض وتدعيم أساليب الوقاية والتوعية الصحية، وهذا التوازن في السياسة الصحية المستمرة يتطلب استقرار سوق الدواء كما يتطلب منظومة تشريعية تنظيميه، بداية من الإنتاج (المواد الأولية) والتسجيل والاستيراد، ومرورا بالتوزيع والتخزين وانتهاء بالتسعير والبيع للمرضى أو طالبي المستحضر وذلك يضمن حماية الصالح العام أولا كما يتطلب الحفاظ على الحقوق المشروعة للقائمين على هذا الأمر، سواء من ناحية حقوق المنتجين أو حقوق المستهلكين، الذين قد يضارون من أدوية مغشوشة أو لها آثار جانبية خطيرة لم يعلن عنها أو لم يظهر العيب وقت عرض الدواء للتداول وإنما قد يظهر لاحقا وهو ما يسمى بمخاطر التطور العلمي. ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن سؤال رئيس، وهو كيف يقضي المشرع اليمني فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن المنتجات الدوائية المعيبة، وكيف يتعاطى مع قواعد المسؤولية القانونية عن إنتاج وتداول الأدوية والعيوب الخفية التي تعتري المنتج الدوائي، وهل لاتزال القواعد العامة للمسؤولية القانونية توفر الحماية المرجوة، أم أن هناك خصوصية تستدعي توفير الحماية من نوع خاص تضمن بها الحد من إعفاء أو تجاهل المسؤولية عن العيوب الخفية الناتجة عن تقصير منتجي الدواء وذلك بالنظر في كيفية تعاطي التشريعات المقارنة الفرنسي والمصري مع هذا الأمر؟ وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خصوصية معينة للدواء، تفرضها حالة التطور العلمي، وأن المعرفة الإنسانية محدودة ولا تتصف أبدا باليقين، فما يتم التأكيد عليه اليوم بناء على معارف معينة، قد يتضح غدا أنها غير صحيحة أو غير مناسبة، حيث إذ كل المعارف العلمية التي يلتزمون بها في أثناء صناعة الدواء قد يكتشفون غيرها فيما بعد، وتنجم عن ذلك عيوب في الدواء تسبب أضرارا لمستخدمي الدواء. إن في معرفة الآلية التي تكشف حدود التزامات شركات الأدوية تجاه الاستخدام المادي للدواء بدءا من الإعلام والتبصير بوضوح عن مخاطر الدواء التي سميت بمخاطر التقدم العلمي والفني، ما يجعلنا نسعى للبحث عن مدى توفر الحماية القانونية لمستخدمي الأدوية في قواعد المسؤولية المدنية وإعادة صياغة قواعد قانونية، تتلاءم مع طبيعة وخصوصية المسؤولية في هذا المجال، خاصة أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية لم تعد قادرة على استيعاب هذا النوع من الأضرار الناشئة عن استخدام الدواء. وقد وجدنا أن المشرع اليمني لايزال يطبق القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ولم يخرج عن هذه الدائرة على الرغم من التطور العلمي الحاصل، وعلى الرغم من وتيرة الاستخدام الهائل للمنتجات الدوائية في اليمن إلا أنه في مجال حماية المستهلكين للمنتجات الدوائية لا يحرك ساكنا لأجل تأمين سلامتهم ضد أية مخاطر تمس أجسادهم وحياتهم. ووجدنا أنه نظرا لخصوصية صناعة الدواء ولتوفير حماية فعالة لمستخدميه، رأى البعض استبعاد مخاطر التقدم العلمي كسبب للإعفاء من المسؤولية، وهناك من يرى بضرورة إيجاد توازن بين مصالح منتجي الدواء والمستخدمين له. وفي هذا كان المشرع الفرنسي سباقا وحقق نجاحا ملحوظا في حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات الدوائية المعيبة، وذلك ليحد من أضرار المنتجات المعيبة، واستحداث نوع جديد من المسؤولية المدنية، وهي المسؤولية الموضوعي، فنجد القانون المدني الفرنسي رقم (389) لسنة 1998 م، احتوى على (18) مادة. تلافى فيها الخضوع للقواعد العامة للمسؤولية، وأقر المسؤولية الموضوعية لمنتج الأدوية عن فعل منتجاته المعيبة؛ وذلك اتساقا مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأوروبي منذ عام 1985. |a وتتبعنا المشرع اليمني والمصري في كيفية تعاطيه مع الأضرار الناتجة عن الأدوية المعيبة ووجدنا أنهما لم يسنا نصوصا جديدة لحماية المتضرر من المنتج الدوائي المعيب، ولم يخرجا عن نطاق القواعد العامة وأنه لم يطورا في نصوص القواعد القانونية أو يضعا قواعد خاصة، واكتفيا بإرجاع المضرور عن المنتجات الدوائية المعيبة للقواعد العامة، وحصره بضرورة إثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية، مما يضع المضرور أمام صعوبات وعقبات حيث أن إثبات الخطأ في هذا المجال صعب ويتسبب في عرقلة حصول المضرور على التعويض. وعلى الرغم من أنهما عمدا إلى سن قوانين جديدة خاصة بحماية المستهلك وهما قانون حماية المستهلك اليمني رقم (46) لسنة (2008 م)، وقانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة (2006 م)، وقانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999 م، ولكنهما لا يزالان يعتمدان على المبدأ التقليدي المتمثل في المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. وقد ظهرت الحاجة إلى استحداث المسؤولية الموضوعية، نتيجة لعجز المسؤولية التقليدية (العقدية والتقصيرية) عن مواجهة، وحل مشكلة المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن المنتجات الدوائية المعيبة، واستحداث هذا النوع من المسؤولية، يعد فرعا جديدا وأصيلا للمسؤولية المدنية بشقيها العقدية والتقصيرية، وإضافة نوعية وموضوعية لأحكام المسؤولية المدنية وخصوصية، يجب أن تحضي بدراسات ليتسنى إعادة صياغة قواعد جديدة تتلاءم مع طبيعة وخصوصه المسؤولية المدنية في هذا المجال، وما تسببه من أضرار والتوقف عن الإبقاء على القواعد العامة لمعالجتها. كونها لم تعد قادرة على معالجة مثل هذه الأضرار الناتجة عن الدواء، ونوصي المشرع اليمني للأخذ بها، إذ إن عبء الإثبات ليس بالآمر الهين، ثم إن إثبات الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي كثيرا ما يعجز عنه المضرور من الدواء. |b In their health policies to control diseases, countries rely on the provision of treatment (medicine) for diseases and strengthening prevention methods and health awareness. This balance in the continuing health policy requires the stability of the drugs market, as well as a regulated legislative system starting from the production (raw materials, registration, import, distribution and storage, and ending with pricing and sale to patients or applicants of medicine) to ensuring the protection of the public interest first, as well as preserving the legitimate rights of those in this field, whether in terms of the rights of producers or the rights of consumers, who may be harmed by fake drugs, the first of such harms is serious side effects that were not announced or their defect did not appear at the lime the drugs were offered for circulation, that may appear later and this is the so-called or known risks of scientific development. This research aims to answer a fundamental question: How does the Yemeni legislator judge the harms caused by defective pharmaceutical products? How has he dealt with the rules of legal liability for the production and circulation of medicines and the hidden defects of the pharmaceutical products? Do the general rules of legal liability continue to provide the desired protection? Or is there a privacy that requires protection of a special type through which it guarantees the limitation of the exemption or neglect of liability for hidden defects resulting from failure of drugs producers? It also aims to consider how the French and Egyptian comparative legislations dealt with this matter. It has been shown that there is a certain privacy of the drugs imposed by the state of scientific development. The human knowledge is limited and never | ||
653 | |a المسؤولية المدنية |a المنتجات الدوائية |a التوعية الصحية |a حماية المستهلك | ||
773 | |4 القانون |6 Law |c 005 |e Journal Of Law |l 023 |m ع23 |o 0895 |s مجلة القانون |v 000 |x 2789-1275 | ||
856 | |u 0895-000-023-005.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a IslamicInfo | ||
999 | |c 1316824 |d 1316824 |