المستخلص: |
تناولت الورقة مبدأ ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية لاختيار أكفأ العناصر وأنسبها لضمان توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها، وأوضحت مدلول هذا المبدأ من خلال ما أقرته المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية في الطعن رقم 11156 لسنة 49 ق.ع جلسة 22/6/2013 حيث أن المادة 13 من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة أوضحت شروط من يتعين عضوا في الهيئة. وفي الختام ذكرت الورقة أن القرار المطعون فيه صدر مطابقا لأحكام القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سنده خليقا بالرفض دون أن ينال من ذلك حصول الطاعن على درجة الماجستير في القانون إذ أنه قد حصل على الدبلومين اللذين يعادلان درجة الماجستير عامي 2008 و2009 بينما العبرة بحصوله على هذه الدرجة وقت التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|