ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مكافأة نهاية الخدمة

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 265 - 272
رقم MD: 1317620
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: سعت الورقة إلى التعرف على مبدأ مكافأة نهاية الخدمة. تطرقت إلى بيان أنه وبإنتهاء فترة العمل يستحق المدير العام مكافأة نهاية الخدمة المقررة نظاماً، وذلك في حال توافر متطلباتها وبعد ثبوت براءة الموظف من أية متعلقات لجهة العمل التي كان يعمل بها، مشيرة إلى أنه في حالة وجود منازعة في تقدير قيمة المكافأة يصرف للموظف القدر غير المتنازع عليه خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلبه، نظراً لما تمثله تلك المكافأة من قيمة وأهمية ويكون الموظف في أمس الحاجة إليها هو وأفراد أسرته حتى تحقق الغاية منها وإلا وتفقد جل أهدافها. واختتمت الورقة ببيان إلزام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بأن تصرف للمدعي مكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الدعوى والأمر برد الكفالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

عناصر مشابهة