ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق التعامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: الأباصيري، فاروق (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 11 - 64
رقم MD: 810152
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن مرور فترة زمنية معينة على خدمة العامل لدى صاحب العمل، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مرور عام على خدمة العامل لدى صاحب العمل، من خلال مرور فترة زمنية تزيد على سنة بموجب عقد عمل واحد أو عقود متتالية، ومدى إمكانية اشتراط انتهاء عقد العمل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، والمطلب الثانى: انقضاء السنة بلا انقطاع عن العمل، من خلال الانقطاع بسبب خارج عن إرادة العامل، والانقطاع بسبب الإجازات القانونية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على انتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الإنهاء من جانب صاحب العمل، وذلك من خلال ارتكاب العامل خطأ جسيماً، وضرورة التقيد بالإجراءات الشكلية اللازمة لتوقيع جزاء الفصل، أما المطلب الثانى: الإنهاء من جانب العامل، وذلك من خلال إنهاء العامل عقد العمل غير محدد المدة، وإنهاء العقد محدد المدة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المشروع القطري في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، لم يشأ أن يترك مكافأة نهاية الخدمة لإرادة صاحب العمل، كما فعل قانون العمل السابق، إذ جعل الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقاً قانونيا ً يستحقه العامل حتى ولو لم يتم الإشارة إليه في عقد العمل. وأوصى البحث بضرورة أن يحدد المشرع على نحو واضح أن المعيار الأساسي لاستحقاق العامل مكافأة الخدمة هو" مرور عام على خدمة العامل"، دون اشتراط انتهاء العقد بكامله في العقد محدد المدة، سواء كان الإنهاء من جانب صاحب العمل أم العامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة