المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع55 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 279 - 284 |
رقم MD: | 1317680 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة للتعرف على الالتزامات والعقود. بينت انه عند وجود أوامر شراء صادرة من أحد الأطراف فأنها تغنيي عن وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. وتناولت أنه في جلسة (30-10-2016) قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لمباشرة المأمورية المبنية بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه المحكمة في شأنها منعاً للتكرار. وتحدثت عن أنه إذا تمت مخالفة الحكم؛ فإنه يكون متعين الإلغاء والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للشركة المستأنفة مبلغ (76618) ريال وهو ما تقضي به المحكمة. واختتمت الورقة بتوضيح أن المحكمة تلزم الشركة المستأنف ضدها بالمناسب منها عن الدرجتين وذلك عملاً بنص المواد (131،133، 177) من قانون المرافعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|