المستخلص: |
سعت الورقة للتعرف على تعويض. بينت أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وأوضحت أن المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم (55 لسنة 1983) على وجوب توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض. واختتمت الورقة بتوضيح أنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|