المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع55 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 285 - 288 |
رقم MD: | 1317735 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعت الورقة للتعرف على تعويض. بينت أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وأوضحت أن المادة السادسة من قرار وزير القوى العاملة رقم (55 لسنة 1983) على وجوب توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيماوية المستخدمة أو التي تتسرب إلى جو العمل كالغازات والأبخرة وما يوجد في بيئة العمل من سوائل وأحماض. واختتمت الورقة بتوضيح أنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث الأضرار التي حاقت بالطاعنة عن نفسها وبصفتها وتقدير التعويض الجابر لها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|