المستخلص: |
كشفت الورقة عن مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بإرجاع مبلغ قطعتي أرض مرهونة واستلامها. عرضت الورقة المبدأ الذي نص على ما ذكره الفقهاء من أن بيع المرهون باطل ولا يصح إلا بإذن المرتهن. واستعرضت تقديم شكوى المدعى إلى المحكمة برقم (575) في (1428/5/11ه (مدعيا أنه اشترى من المدعى عليه قطعة أرض مقام عليها فلة في المخطط في القطعة الأولى مع ذكر تفاصيلها. وتطرقت إلى أن العقد الحاصل بين طرفي النزاع على مبايعة الفلة موضوع النزاع باطل غير منعقد، وأفهمت المدعى عليه بأنه يلزمه إعادة ما وصله ثمنًا لهذه الفلة وهو مبلغ قدرة مائة ألف ريال؛ وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر عدم قناعته به وطلب تمييزه بدون لائحة اعتراضية، وأنه يكتفي بما ضبط، وما في أوراق المعاملة من اللائحة الاعتراضية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|