المصدر: | المجلة العربية للفقه والقضاء |
---|---|
الناشر: | الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
مؤلف (الإنجليزية): | Editorial Board |
المجلد/العدد: | ع49 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 229 - 231 |
رقم MD: | 1319112 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على إقصاء الموظف من وظيفته إن ثبت تقديمه شهادة مزورة. يعفي الموظف من الخدمة إذا ثبت أن شروط التعيين لم تكن متوافرة فيه كلها أو قسم منها فيه عند تعيينه لأول مرة. وأشار إلى إقامة المدعى المميز م. ع. ال. ح الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين يدعى بأن المميز عليه إضافة لوظيفته أصدر الأمر الإداري المرقم (2398) في (2011/12/12) وتبلغ به في (2011/12/15) والمتضمن إقصاءه من الخدمة. وأوضح أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية؛ لذلك تم قبوله شكلا. واختتم المقال بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية العليا تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في (28 شوال 1434 ه) الموافق (2013/9/5) م. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|