ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إقصاء الموظف من وظيفته إن ثبت تقديمه شهادة مزورة

المصدر: المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
مؤلف (الإنجليزية): Editorial Board
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 229 - 231
رقم MD: 1319112
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على إقصاء الموظف من وظيفته إن ثبت تقديمه شهادة مزورة. يعفي الموظف من الخدمة إذا ثبت أن شروط التعيين لم تكن متوافرة فيه كلها أو قسم منها فيه عند تعيينه لأول مرة. وأشار إلى إقامة المدعى المميز م. ع. ال. ح الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين يدعى بأن المميز عليه إضافة لوظيفته أصدر الأمر الإداري المرقم (2398) في (2011/12/12) وتبلغ به في (2011/12/15) والمتضمن إقصاءه من الخدمة. وأوضح أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية؛ لذلك تم قبوله شكلا. واختتم المقال بالإشارة إلى قرار المحكمة الإدارية العليا تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز الرسم التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في (28 شوال 1434 ه) الموافق (2013/9/5) م. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة