LEADER |
02740nam a22002057a 4500 |
001 |
2078595 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|g Editorial Board
|
245 |
|
|
|a شروع بالقتل مع أركان متوافرة عن الجريمة
|
260 |
|
|
|b الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
|c 2017
|g فبراير
|
300 |
|
|
|a 235 - 240
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن شروع بالقتل مع أركان متوافرة عن الجريمة. أوضحت الورقة معاقبة المتدخل وفقًا لعقوبة الجريمة التي وقعت ولا يعاقب وفقًا لعقوبة الجناية التي تدخل فيها وفشل الفاعل الأصلي فيها في بلوغ النتيجة، وحيث أن الجريمة التي يسأل عنها الفاعل الأصلي في هذه الدعوى هي جناية الشروع بالقتل طبقا لأحكام المواد(326) و (70) و(80) من قانون العقوبات. وأشارت إلى تقديم تمييز بالطعن بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ (2000/12/14) بالقضية رقم (2000/543) والقاضي بإسقاط دعوى الحق العان عن المميز ضدهما كون جناية الشروع بالقتل خلافًا للمواد (326) و(70) و(80) عقوبات المسندة لهمها مشمولة بقانون العفو العام رقم (6) لسنة (1999). واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التهمة الموجهة للمتهمين المميز ضدهما وهي جناية التدخل بالشروع بالقتل طبقًا لأحكام المواد من قانون العقوبات مشمولة بقانون العفو العام رقم (6) لسنة (99)، وأن إسقاط التهمة عن المتهمين استنادًا لقانون العفو العام المذكور يكون متفقًا والقانون ويكون سبب التمييز غير وارد على القرار الطعين؛ لذا تم التمييز وتأييد القرار الطعين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الجريمة والمجرمون
|a الشروع في القتل
|a الأحكام الجنائية
|a الأردن
|
773 |
|
|
|c 011
|l 049
|m ع49
|o 2423
|s المجلة العربية للفقه والقضاء
|v 000
|
856 |
|
|
|u 2423-000-049-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1319120
|d 1319120
|