المستخلص: |
تحدثت الورقة عن الدخول. وافتتحت طياتها بالمبدأ، استقر فقه القضاء على تعريف الدخول بأن تكون الزوجة قد التحقت بمحل الزوجية لمساكنة الزوج والقيام بواجباتها الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة مما يستوجب توفر الخلوة بين الزوجين وهو ما عبر عنه فقه قضاء محكمة التعقيب بإرخاء الستائر. وتناولت قرار تعقيبي مدني عدد (27651)، مؤرخ في (4) ديسمبر (2008)، صدر برئاسة السيدة الزهراء بن محمود، أصدرت محكمة التعقيب قرارها، والاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة من الأستاذ عبد الله الطبوبي والرامية إلى طلب رفض التعقيب أصلا. وأشارت بالتصريح من داخل حجرة الشورى، من حيث جهة الشكل، وجهة الأصل، وتعقب ذلك نقض الطاعن مع الإحالة بناء على عدة أسباب، خرق القانون وتحريف الوقائع، ضعف التعليل. وجاءت برد المحكمة عن المطعنين لاتحاد الرد، وكانت دفوعات الطاعن حول مسألة حصول البناء من عدمه باعتبار أن هذا تمسك بعدم إتمامه في حين تمسكت المعقب ضدها وهذا بحصوله. واختتمت الورقة بما جاءت به المحكمة من أسباب، ثم صدر القرار من حجرة الشورى في (4) ديسمبر (20058) عن الدائرة الثامنة، وقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|