ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تعويض ضحايا الإرهاب

المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجازوي، سالمة فرج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Eljazwy, Salma Faraj
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 43 - 74
DOI: 10.37376/1665-000-023-002
رقم MD: 1320582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن طرق تعويض ضحايا الإرهاب في التشريع الليبي. معتمدًا على المنهج التحليلي والمقارن في تحديد ماهية الفعل الضار وهو العمل الإرهابي ومن أنواعه؛ الضرر المادي والأدبي والمباشر وغير المباشر والمستقبل والمحتمل. والمضرور هو كل شخص أصيب بضرر من جراء فعل خاطئ ويمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا؛ المتمثلين في المجني عليه والضحية. وتقع على الدولة مسؤولية تعويض الأضرار الجسدية والمادية لضحايا الجرائم وحمايتهم. وللتعويض أنواع أهمها التعويض العيني؛ من خلال إصلاح الضرر الذي وقع وعودته كما كان، والتعويض المالي؛ بمبلغ من النقود مع ضرورة وضع تعويض مناسب لحالة الضرر التي وقعت. جاءت النتائج مؤكدة على أن التعويض حق للمضرور من الجريمة وليس منحة من الدولة فهو من واجباتها. اختتم بالتوصية على ضرورة أن يصدر المشرع الليبي قانون خاص بتعويض ضحايا الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة