LEADER |
02994nam a22002537a 4500 |
001 |
2085372 |
024 |
|
|
|3 10.35778/1742-000-043-006
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 451836
|a أبوسعد، أرحيم الهادي محمد
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الإسلامي
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة
|c 2022
|g سبتمبر
|
300 |
|
|
|a 101 - 117
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الإسلامي. وتناول البحث التعريف بالقاعدة ومصدرها، وتطبيقات القاعدة في التشريع الجنائي الإسلامي، وتطبيقات القاعدة في جرائم الحدود (جريمة الزنا، جريمة القذف، جريمة شرب الخمر، جريمة الحرابة، جريمة الردة)، وفي جرائم القصاص والدية والتعزير فأما لقصاص والدية منصوص عليها وعلى عقوباتها وقد عينت الشريعة هذه العقوبات تعييناً دقيقاً بحيث لم تترك للقاضي حرية في اختيار العقوبة أو تقديرها، وأما التعزير فقد أعطت الشريعة الإسلامية القضاة سلطة واسعة في اختيارها بين العقوبات المقررة شرعاً. وأظهرت النتائج أن أول من طبق القاعدة هي الشريعة الإسلامية قبل أن تعرفها القوانين الوضعية، فهذه الأخيرة لم تأت بشيء جديد، وإنما أخذت النظرية التي ابتكرتها الشريعة الإسلامية، من حيث النص على الجريمة أن الشريعة قد حددت وعينت الفعل المكون للجريمة وخاصة في جرائم الحدود وفي جرائم القصاص والدية، أما جرائم التعزير فالفعل المحرم لم يحدد بعينه وإنما بوصفه، هذا من حيث النص على الجريمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a القانون الجنائي
|a التشريع الإسلامي
|a الأحكام الفقهية
|a الفقه الإسلامي
|
773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|c 006
|e Azzaytuna University Journal
|f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ al-Zaytūnaẗ
|l 043
|m ع43
|o 1742
|s مجلة جامعة الزيتونة
|v 000
|x 2523-1006
|
856 |
|
|
|u 1742-000-043-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a EduSearch
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1326859
|d 1326859
|