ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التحديد الإداري لأملاك المصادرة

المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الهروال، كريمة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 61 - 78
DOI: 10.37326/1352-000-021-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1332518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: قدمت الورقة التحدي الإداري لأملاك المصادرة. افتتحت الورق بتصنيف المصادرات ضمن الطرق الاستثنائية من القانون الخاص، عرف القانون الجنائي المصادرة، وقيل إنها تدبير وقائي بمقتضى الفصل (89) من القانون. تناول المطلب الأول أملاك المصادرات، وتعتبر المصادرة في القانون الجنائي عقوبة إضافية، تختلف عن المصادرة كتدبير وقائي، وبين أملاك المصادرات المتأتية من جرائم المخدرات، اهتمت المغرب بموضوع المخدرات وأولته عناية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وبخصوص هذه النقطة يوجد تضاربا في الاجتهاد القضائي، وهناك أتجاه اعتبر أن المصادرة شاملة الموال المنقولة دون الموال العقارية وهذا لعدة اعتبارات منها، إن مصادرة العقارات أمر قائم خاصة لو تم التأكد في البحث القضائي أن نشاط تاجر المخدرات في القطاع العقاري لم يكن له أية علاقة قبل الشروع في الاتجار، أملاك المصادرات المتأتية وفقا لظهير (1958)، ويعد الظهير الشريف ممثلا للإطار القانوني المنظم لهذه المصادرة، تم إصدار عقوبات في حق الأشخاص المغاربة الذين قاموا بأعمال عن قصد في مؤامرة (20) غشت (1953). وأظهر سياسة وهي العفو، العفو عن الشخاص المحكوم عليهم من طرف لجنة البحث. وعنى المطلب الثاني بإبراز إجراءات التحديد الإداري لأملاك المصادرة، وضبط الوضعية الواقعية والقانونية لهذه الأملاك وهذا من خلال الإعداد لعملية التحديد الإداري لأملاك المصادرة بناء على ظهير (27) مارس (1958)، التعرض والمصادقة على عملية التحديد الإداري لأملاك المصادرة بناء على ظهير (27) مارس (1958). وأهتم الثالث تحفيظ الملاك المصادرة بناء على ظهير (27) مارس (1958). واختتمت الورقة بالإشارة إلى قانون(14.07) من غرامات تهم التعرضات الكيدية والتعسفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2335-9692