ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الامتناع عن تقديم دليل الإثبات وأثره في تحقق عنصر الخطأ التقصيري

العنوان بلغة أخرى: Failure to Provide Evidence and its Effect on the Realization of the Fault Element
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: أبو حسين، أشرف محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1003 - 1102
ISSN: 2812-4774
رقم MD: 1336822
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الامتناع | دليل الإثبات | المسؤولية المدنية | الخطأ التقصيري | الضمان | Abstention | Proof | Civil Liability | Default Error | Warranty
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تدور فكرة البحث حول مدى إمكانية تحمل الممتنع عن تقديم دليل الإثبات (الخصم أو الغير) للمسئولية المدنية، من خلال البحث في أحد عناصرها وهو عنصر الخطأ التقصيري. وهو الأمر الذي يصطدم مع أمرين: الأول منهما: ما هو مقرر من حيث الأصل من أنه لا يجبر شخص على تقديم دليل ضد نفسه، والثاني: أن الامتناع في ذاته قد يكون حقا. ومن هنا حاولت معالجة فكرة مدى اعتبار الامتناع مكونا لعنصر الخطأ التقصيري، من خلال التعرض لأنواع الامتناع، سواء كان امتناعا مجردا عن أي التزام أو واجب قانوني سابق (ومدى جواز الاستناد إلى القواعد الأدبية والخلقية وقواعد العرف والعادات في بسط نطاق الخطأ التقصيري) أو امتناعا مسبوقا بالتزام قانوني أو عقدي، وتطبيق هذه المعالجة على فرضية البحث (امتناع الخصم أو الغير عن تقديم دليل الإثبات) والتي يمكن تأسيس مسئولية الممتنع فيها على فكرة التعسف في استخدام حق الامتناع إذا توافرت حالة من حالات التعسف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني، ويزداد الأمر وضوحا لاسيما إذا كان هناك إلزام على الخصم أو الغير بتقديم ما تحت يده من محررات أو عرضه على من يدعي حقا متعلقا به بموجب أمر قضائي، على نحو ما هو مبين في المواد (٢٠: ٢٧) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ م، وبما رتبه المشرع في ذلك من أثر للامتناع. واختتم البحث بتأصيل فكرة الامتناع في الفقه الإسلامي وأثره في تحقق الضمان التي تقابل المسئولية المدنية في القانون.

The idea of research revolves around the extent to which a failure to provide proof (adversary or non-adversary) can be held liable for civil liability by achieving one of its elements, the element of negligent error. And it collides with two things: the first is that it is inherently determined that a person is not compelled to present evidence against himself, and the second is that abstinence in itself may be a fact. Hence, I have tried to address the notion of omission as constituting an element of negligent error, whether it is a mere omission from any previous legal obligation or duty (and the extent to which the moral, ethical, customary and customary rules may be used to extend the scope of an omission error) or a prior omission of a legal or contractual obligation, and to apply this treatment to the premise of research (the adversary or third party refraining from providing evidence), in which the responsibility of abstention can be based on the idea of abuse of the right to abstain if there is a situation of arbitrariness provided for in article 5 of the Civil Code. The matter becomes clearer, especially if there is an obligation on the adversary or third party to present or present the documents under it or present a right under a civil and commercial law, as set forth in article 20 of evidence (27 of the Civil and commercial law): Law No. 25 of 1968, with the effect of abstinence. The research concluded by grounding the idea of abstinence in Islamic jurisprudence and its effect on the realization of security, which corresponds to civil liability in the law.

ISSN: 2812-4774