ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور التكملة في علاج الإجراء الباطل

العنوان بلغة أخرى: The Role of Complement in the Treatment of Invalid Procedure
المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: محمد، علي جاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ساجت، سارة صادق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 331 - 348
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1339677
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
علاج | إصلاح | إجراء | الباطل | المعيب | التكملة | القانون | السلطة | تقدير | القضاء العراقي | Treatment | Repair | Procedure | Falsehood | Defective | Supplement | Law | Authority | Assessment | Iraqi Judiciary
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: إن علاج الإجراء الباطل بالتكملة يعد من أهم الوسائل المستخدمة في إصلاح البطلان الإجرائي، إذ يتم من خلال منح محكمة الموضوع السلطة في تقدير إصلاح الخطأ من قبل الخصوم، بناء على طلبهم، وفي ضوء ما يحدد القانون أو تقرره المحكمة من مدد يجب مراعاتها من قبل الخصوم لتقديم ما يعالج الإجراء الخاطئ أو استكمال ما نقص من إجراءات، نوضح ذلك من خلال بيان موقف قانوني المرافعات المدنية العراقي والمصري، مع توضيح دور القضاء العراقي في كيفية التعامل مع هذه الإجراءات المعيبة، وكيفية معالجتها في ظل انعدام النصوص الصريحة في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

Correcting the invalid procedure by complementing it is one of the most important means used in correcting procedural nullity, as it is granted by granting the trial court the authority to assess the correction of the error by the litigants, at their request, and in light of what the law determines or the court decides, extended periods that must be taken into account by the litigants. To provide what addresses the wrong procedure or complete the missing procedures, we explain this through a statement of the position of the Iraqi and Egyptian civil pleadings, while clarifying the role of the Iraqi judiciary in how to deal with these defective procedures, and how to address them in light of the lack of explicit provisions in the Civil Procedure Code No. 83 for the year 1969.

ISSN: 1994-4721

عناصر مشابهة