ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حد العورة في المذاهب الأربعة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: مبارك، قيس بن محمد آل الشيخ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مايو
الصفحات: 457 - 481
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1343954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث لبيان حد العورة في المذاهب الأربعة. استهل البحث بتعريف العورة لغة واصطلاحا، عورة الرجل من الرجل. وتحدث عن عورة المرأة من الرجل المسلم الأجنبي وهو جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، واختلف الحنابلة في الوجه والكفين وفيه روايتان، الأول أنهما عورة، الثانية أنهما ليسا بعورة وهو ما رجحه المرداوي، ويجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها إلا في موضعين، الأول أن يقصد من النظر اللذة، فلا يجوز له النظر المقترن بهذا المقصد، الثاني ألا يقصد من النظر اللذة ولكنه يخشى حصولها له بسبب النظر فلا يحل له النظر. وأشار إلى عورة المرأة من المرأة، وعورة المرأة المسلمة من المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، لما رواه سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيجوز النظر للصدر والبطن والظهر من المرأة للمرأة، وهذا لا يعني أن تجلس المرأة كاشفة صدرها وظهرها أمام زميلتها، ولكن يجوز النظر. وبين حكم نظر غير المسلمة لعورة المسلمة قولان، الأول أن المرأة المسلمة كغير المسلمة يجوز لها النظر عدا ما بين السرة والركبة، والقول الثاني ذهب بأن لا تنظر غير المسلمة إلا لوجه المسلمة والكفين. وركز على عورة الرجل من المرأة، ونظر المحارم. واختتم البحث بالإشارة إلى عورة الصغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة