LEADER |
03184nam a22002057a 4500 |
001 |
2099820 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 305121
|a مبارك، قيس بن محمد آل الشيخ
|e مؤلف
|g Mubarak, Qais bin Muhammad Al Sheikh
|
245 |
|
|
|a حد العورة في المذاهب الأربعة
|
260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|c 2015
|g مايو
|m 1436
|
300 |
|
|
|a 457 - 481
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e سعى البحث لبيان حد العورة في المذاهب الأربعة. استهل البحث بتعريف العورة لغة واصطلاحا، عورة الرجل من الرجل. وتحدث عن عورة المرأة من الرجل المسلم الأجنبي وهو جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، واختلف الحنابلة في الوجه والكفين وفيه روايتان، الأول أنهما عورة، الثانية أنهما ليسا بعورة وهو ما رجحه المرداوي، ويجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها إلا في موضعين، الأول أن يقصد من النظر اللذة، فلا يجوز له النظر المقترن بهذا المقصد، الثاني ألا يقصد من النظر اللذة ولكنه يخشى حصولها له بسبب النظر فلا يحل له النظر. وأشار إلى عورة المرأة من المرأة، وعورة المرأة المسلمة من المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، لما رواه سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فيجوز النظر للصدر والبطن والظهر من المرأة للمرأة، وهذا لا يعني أن تجلس المرأة كاشفة صدرها وظهرها أمام زميلتها، ولكن يجوز النظر. وبين حكم نظر غير المسلمة لعورة المسلمة قولان، الأول أن المرأة المسلمة كغير المسلمة يجوز لها النظر عدا ما بين السرة والركبة، والقول الثاني ذهب بأن لا تنظر غير المسلمة إلا لوجه المسلمة والكفين. وركز على عورة الرجل من المرأة، ونظر المحارم. واختتم البحث بالإشارة إلى عورة الصغير. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a المذاهب الفقهية
|a حد العورة
|a السيرة النبوية
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 015
|l 059
|m ع59
|o 1686
|s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
|t Journal of Islamic Studies and Academic Research
|v 000
|x 2682-3225
|
856 |
|
|
|u 1686-000-059-015.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1343954
|d 1343954
|