ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية: الطبيعة القانونية للأمر بالأوجه، السلطات المختصة بإصداره

المصدر: مجلة التربوي
الناشر: جامعة المرقب - كلية التربية بالخمس
المؤلف الرئيسي: طيب، فرج محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير الله، علي محمود (م. مشارك), الشريف، شحاته إسماعيل (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 538 - 555
ISSN: 2011-421X
رقم MD: 1355666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الأمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى، يأتي هو ضمن سلطة المحقق لإيقاف الدعوى الجنائية بعدم إحالتها للمحكمة المختصة، والمشرع أراد بذلك وضع حد لعدم الاستمرار في الدعوى لأسباب حددها القانون، بل الأمر بالأوجه ينهي به المحقق مرحلة التحقيق الابتدائي، وهذا يعطيه صفة العمل القضائي. وقد أعطى المشرع سلطة الأمر بالأوجه لجهات محددة ابتداء من النيابة العامة، لأنها عندما نقوم بالتحقيق تتمحص جوانبه وتتخذ الإجراءات التي تظهر الحقيقة، وبذلك لها أن تتصرف في الدعوى، إما بالأمر بالأوجه، أو بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والمشرع الليبي والمصري استقرا على تكليف قاضي للتحقيق بصورة استثنائية بأن يمارس اختصاصه بإصدار أمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى، بناء على طلب النيابة العامة إذا رأت من الظروف ما يوجب التحقيق بمعرفته، وأجاز المشرع الليبي والمصري أيضا ندب مستشار للتحقيق، وأن يكون صلاحياته في الجرائم محل الندب أكثر من صلاحيات النيابة العامة، وقاضي التحقيق؛ ذلك أن الندب أصلا محدد للتحقيق في جرائم من نوع معين لأن المشرع ابتداء أعطى الحق في الندب أما لرئيس النيابة المختص، أو لوزير العدل في مصر، والخلاصة أنه عندما يتولى التحقيق الابتدائي. فإن له حرية التصرف في الدعوى بعد الانتهاء منها. أما بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، وإما أن يصدر أمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى. وغرفة الاتهام تشكل من قاضي فرد تتوافر فيه الخبرة والنزاهة، وله عند الانتهاء من التحقيق، إما إخطار الخصوم بنتائج التحقيق، أو إصدار أمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى كما خول المشرع قاضي التحقيق، وذلك اختصارا للوقت والجهد بأن يقوم قاضي المحكمة الجزئية وحكمة الجنح المستأنفة بإصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى عندما تتوافر الشروط القانونية.

ISSN: 2011-421X