ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحكمة في انقطاع الخصومة بالدعوى المدنية في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Court in Interrupting the Litigation of the Civil Lawsuit within the Framework of the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: فرج، أماني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسه، حسين عاهد حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع88
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 12 - 29
DOI: 10.37324/1818-000-088-001
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1361256
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور القاضي | وفاة الخصم | إعادة السير في الدعوى | الدعوى مهيأة للسير فيها | Judge | Lawsuit | Opponent | Proceeding with the Lawsuit
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث مفهوم انقطاع الخصومة في الدعوى وأسبابه، والآثار المترتبة على انقطاع السير في الدعوى، وصولا إلى دور المحكمة في إعادة السير بالخصومة المنقطعة. وتكمن أهمية البحث في كونه يعالج جانب عملي من مراحل سير الدعوى المدنية، ومن جانب آخر يسلط الضوء على الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي عند تطبيق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001. وتتمثل إشكالية البحث في الإجابة على السؤال الجوهري: ما هو دور المحكمة في حالات الانقطاع؟ وكذلك الإجابة على التساؤلات المنبثقة عنه: إلى أي مدى يتفق الواقع مع النص القانوني؟ وما هي الثغرات التي تعاني منها النصوص التي عالجت الانقطاع؟ يهدف البحث إلى توضيح دور المحكمة عند حدوث الانقطاع في كل سبب من أسباب الانقطاع، هذا إلى جانب بيان النواقص التي يعاني منها القانون عند التطبيق، والوصول إلى توصية بنصوص بديلة. وينحصر النطاق الموضوعي للبحث في معالجة دور المحكمة في حالات انقطاع الخصومة، دون التطرق إلى باقي العوارض، ومن حيث النطاق الزماني والمكاني فهو يغطي الموضوع في فلسطين استنادا إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، وتعديلاته، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاستعانة بالمنهج المقارن لإغناء الدراسة. توصل البحث للعديد من النتائج، أهمها: إن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها الحكم بآثار الانقطاع، إلا أنه تقع على عاتقها مسؤولية تقدير قيام سبب الانقطاع، ويؤثر انقطاع الخصومة على سيرها، وليس على قيامها، فالخصومة رغم انقطاعها لا تزال قائمة، وتبقى الإجراءات التي اتخذت قبل الانقطاع قائمة وصحيحة. توصل البحث إلى عدة توصيات: إعادة النظر في موقع المادة (84) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإعادة النظر في دمج المادتين (128) و(84)، فكلاهما مكملتان لبعضهما البعض. إلى جانب ذلك نوصي المشرع باستخدام مصطلح "انقطاع الخصومة" بدلا من انقطاع الدعوى، ذلك أن الانقطاع يرد على الخصومة كإجراءات وليس على الدعوى، فالدعوى تبقى قائمة بالرغم من حالة الانقطاع، وكذلك النص على دور إيجابي للمحكمة بمخاطبة دائرة الأحوال المدنية في حالة وفاة أحد الخصوم.

This study seeks the concept of interruption of the litigation in the lawsuit and its reasons, and the implication of the interruption, and finally the court’s role in the interruption. This study is important as it deals with a practical aspect of the Stages of civil proceedings, On the other hand, it highlights the gaps that we face in practice when applying the Provisions of the Civil & Commercial Law. However, the research problem is to answer the essential question: What is the role of the court in each case of interruption? The research aims to clarify the role of the court in each case of interruption, in addition, Indicating the deficiencies that the law suffers from when implementing its provisions regarding the interruption. In the other side, the objective scope is limited to addressing the court’s role in cases of interruption of litigation. On the other side, the temporal and spatial scope cover the subject in Palestine based on the Civil and Commercial Procedures Law No. (2) of 2001, and its amendments; using descriptive analytical method, and the comparative method to enrich the study. The research reached many results, the most are: The court does not have the power to rule on the effects of the interruption, however, it is responsible for assessing the cause of the interruption, and the interruption of the litigation affects its progress, not its establishment. The research reached many Recommendations: First of all, reconsidering the position of Article (84) of the Code of Civil Procedure. Moreover, merging the Articles (128) and (84), both of which are complementary to each other.

ISSN: 2509-0291