المستخلص: |
سعى البحث إلى تحليل الفصل (91) من ظهير التحفيظ العقاري وأهم إشكالاته العلمية. وأشار إلى أن التشطيب كعملية قانونية يحظى بأهمية خاصة داخل منظومة التشريع العقاري المغربي مبيناً أنه تقييد يسجل بالرسم العقاري من طرف المحافظ العقاري حيث يهدف إلى زوال وإنقضاء الحق المقيد الذي تم تسجيله بعد تأسيس الرسم العقاري. وتناول التشطيب بمقتضى عقد متطرقاً إلى التشطيب على حق الانتفاع، والتشطيب على بعض عقود الكراء المقيدة. وتحدث عن التشطيب القضائي مشيراً إلى التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الفصل (91) من ظهير التحفيظ العقاري مفاده أن كلا من الاتفاق المقدم بين المعنيين بالأمر وذوي العلاقة والحكم الصادر عن القضاء الحائز لقوة الشيء المقتضي به يصلح أساسا للمطالبة بالتشطيب على كل ما ضمن بالرسم العقاري القاضي ببطلان الحق أو إبطاله أو إسقاطه حينما يثبت انعدام أو انقضاء هذا الحق موضوع التضمين وذلك في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق المطلوب التشطيب عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|