ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمصفى في الشركة المساهمة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Status of the Liquidator in the Joint Stock Company
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: هاشم، زينب حيدر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hashim, Zainab Haidar
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 1212 - 1229
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1368285
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المركز القانوني للمصفى | الشركة المساهمة | The Legal Status of the Liquidator | The Joint-Stock Company
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
LEADER 04338nam a22002297a 4500
001 2120011
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a هاشم، زينب حيدر  |g Hashim, Zainab Haidar  |e مؤلف  |9 558572 
245 |a المركز القانوني للمصفى في الشركة المساهمة 
246 |a The Legal Status of the Liquidator in the Joint Stock Company 
260 |b الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة  |c 2023  |m 1444 
300 |a 1212 - 1229 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a  إن إجراءات التصفية تعهد إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص يقال له المصفي حيث يتولى الأخير القيام بجميع الأعمال التي من شأنها تسوية الديون وإدارة الشركة خلال الفترة التي تكون فيها الشركة تحت التصفية، فالمصفي شخص يتمتع بالحياد يعين ليتولى القيام بجميع الأعمال اللازمة لإنهاء الشركة إذا ما تحققت أحد الأسباب لإنهائها. كما إن المصفي يعد ممثلا عن الشركة وإن طريقة تعيينه تحدد في عقد الشركة فإن لم تحدد فإنه يتم تعيينه من قبل الهيئة العامة إذا كان قرار التصفية قد صدر منها، أما بخصوص عزل المصفي فإنه يكون للجهة التي تولت تعيينه أن تقوم بعزله إذا وجدت لديه تقصير أو تبين عدم قدرته على إتمام المهمة. وتتمثل حقوق المصفي في الأجر الذي يتقاضاه مقابل أتعابه المبذولة، والأصل إن الهيئة العامة هي التي تحدد أجور المصفي إذا كان تعيينه قد تم من قبلها، أما إذا كان تعيينه قد تم من قبل مسجل الشركات حسب القانون العراقي أو من قبل المحكمة حسب القانون المصري فإن الجهة التي تولت تعينه هي التي تتولى تحديد أجوره واختصاصاته، كما إن المشرع العراقي فرض عليه مجموعة من الواجبات فإذا أخل بها يكون مسؤولا مسؤولية عقدية تجاه الشركة والشركاء ومسؤولية تقصيرية تجاه الغير.  |b The liquidation procedures are entrusted to a person or a group of persons called the liquidator, where the latter undertakes all the work that would settle the debts and manage the company during the period in which the company is under liquidation. reasons for its termination. Also, the liquidator is considered a representative of the company, and the method of his appointment is determined in the company’s contract. If it is not specified, he is appointed by the general assembly if the liquidation decision was issued by it. As for the dismissal of the liquidator, the authority that appointed him may dismiss him if it finds that he has default or It was found that he was unable to complete the task. The rights of the liquidator are represented in the remuneration he receives in exchange for his fees, and the principle is that the general assembly is the one that determines the remuneration of the liquidator if his appointment was made by it, but if his appointment was made by the Registrar of Companies according to Iraqi law or by the court according to Egyptian law, then the authority The one who appointed him is the one who determines his wages and specializations, and the Iraqi legislator imposed on him a set of duties. 
653 |a الشركات المساهمة  |a إجراءات التصفية  |a القوانين والتشريعات  |a العراق 
692 |a المركز القانوني للمصفى  |a الشركة المساهمة  |b The Legal Status of the Liquidator  |b The Joint-Stock Company 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 066  |e Journal of Sustainable Studies  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-mustadāmaẗ  |l 002  |m مج5, ع2  |o 2053  |s مجلة الدراسات المستدامة  |v 005  |x 2663-2284 
856 |u 2053-005-002-066.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
999 |c 1368285  |d 1368285