ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أصل البراءة في مفهومه وحجيته

العنوان بلغة أخرى: Origin of Innocence in its Meaning and Validity
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حمد، أحمد سامي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 745 - 755
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1368291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
أصل البراءة | القواعد الشرعية | الحكم الشرعي | The Origin of Innocence | Legal Rules | Legal Ruling
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: قبل البدء بدراسة أصل البراءة لابد من تقديم مقدمة تتعلق بمكانة الأصول العملية؛ كونها تمثل الوظيفة العملية للمكلف عند فقدان الدليل القطعي والظني. ١. أشار الشيخ الأنصاري إلى هذه المسألة قبل البدء ببحث القطع وما يرتبط به في إلتفاتة رائعة إلى موقع وترتب الأصول العملية ومكانتها من سائر الأدلة الأخرى، وهذا نص كلامه (قده): ((أعلم: أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن. فإن حصل له الشك، فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى ب "الأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشك: إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. وعلى الثاني: فإما أن يمكن الاحتياط أم لا. وعلى الأول: فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى التخيير، والثالث مجرى أصالة البراءة، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير ٠٠٠)). فترتيب الأدلة إنما يكون على النحو الآتي: ما يقطع به المكلف فيتعين عليه العمل على وفقه، ثم ما يظن به ظنا معتبرا فيسير ضمن اعتبار الشارع، ثم ما يشك به المكلف فيجري الأصول العملية وفقا لشكه. ٢. قسم السيد الخوئي مسائل علم الأصول على خمسة أقسام: أ. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني، كالبحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده. ب. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه صغرويا، كمباحث الألفاظ، فان البحث فيها إنما هو عن الصغرى ونفس الظهور، كالبحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أملا؟. ج. ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد ويكون البحث فيه كبرويا، أي يكون البحث فيه عن حجية شيء لإثبات الأحكام الشرعية، كالبحث عن حجية الخبر، والبحث عن حجية الإجماع المنقول. د. ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الأحكام الظاهرية في فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية، ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي، كما يعبر عن الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي. ه. ما يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لتعيين الوظيفة الفعلية عقلا عند العجز عن جميع ما تقدم، فان المكلف إذا لم يصل إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا بالتعبد الشرعي، وعجز أيضا عن معرفة الحكم الظاهري، تعين عليه الرجوع إلى ما يستقل به العقل من البراءة أو الاحتياط أو التخيير على اختلاف الموارد. وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية العقلية. ومما تقدم يلاحظ عدم الرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة للموقف العملي للمكلف طالما كان الدليل الوجداني أو القطعي أو الظني المعتبر موجودا؛ فالرتبة الطويلة موجودة بين تلك الأدلة المذكورة. إذا، بحثنا في أصل البراءة لبيان مفهومه وحجيته والموارد التي يمكن أن يأتي بها مع بيان مورد الجريان بشكل أوضح.

Before starting the study of the origin of the patent, an introduction must be made regarding the status of the practical origins. Because it represents the practical function of the taxpayer when the conclusive and presumptive evidence is lost The arrangement of the evidence is as follows: what the taxpayer is certain of, so it is necessary for him to act according to it, then what he thinks is a valid assumption, so it proceeds within the consideration of the legislator, then what the taxpayer doubts, so he performs the practical principles according to his doubt. Al-Khoei’s issues of the science of principles are divided into five categories: A- What leads us to the legal ruling by emotional severance, such as the search for the correlation between the obligation of something and the obligation of its premise, and the search for the correlation between the obligation of something and the prohibition of its opposite.

ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة