المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | عثمان، محمد عثمان أحمد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س24, ع59 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 2 - 62 |
رقم MD: | 1369544 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اتفاق التحكيم، هو اتفاق أطراف العقد أو أطراف النزاع إذا كان النزاع قد قام بالفعل على طرح النزاع أمام هيئة محكمين بدلا من طرحه أمام القضاء غايتهم من ذلك توفير الوقت والمصاريف بالإضافة إلى السرية، وعرض النزاع بين أيدي أشخاص متخصصين في النقل البحري. وعندما يكون الاتفاق على التحكيم منصوص عليه في العقد فهو يسمى في هذه الحالة بشرط التحكيم. أما إذا تم الاتفاق على التحكيم بعد أن قام النزاع فهو يسمى في هذه الحالة بمشارطة التحكيم وهو يكون دائما في صورة اتفاق مستقل عن عقد النقل. ويشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوبا وواضحا وصريحا ومعبرا عن إرادة الأطراف وإذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم التزم به ك من الناقل والشاحن والمرسل إليه فلا يجوز لأي منهم الرجوع عنه إلا بموافقة باقي الأطراف. وللأطراف دور واسع في تحديد القانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم، ويصدر قرار التحكيم بالإجماع أو بالأغلبية، ويطعن فيه بالبطلان لأسباب محددة على سبيل الحصر، وقرار المحكمة المختصة بنظر الطعن تقضى بالبطلان أو برفض الطعن وحالة قضت بالبطلان يجوز للأطراف طرح النزاع أمام المحكمة المختصة. يتم تنفيذ حكم هيئة التحكيم اختياريا في الغالب، وفي حالة عدم ذلك ينفذ جبرا عن طريق القضاء متى استوفي الشروط المطلوبة في القوانين الوطنية المانعة من تنفيذ حكم التحكيم. وتنظر المحكمة المختصة طلب التنفيذ من خلال المستندات فإذا أمرت بالتنفيذ فإنه لا يجوز الطعن فيه سواء في القانون السوداني أو المصري. أما حالة رفض التنفيذ فإنه وفقا للقانون المصري يمكن الطعن فيه تظلما أمام محكمة الاستئناف المختصة خلافا للقانون السوداني الذي يقضى بأن قرار محكمة التنفيذ نهائي لا يجوز الطعن فيه. |
---|