المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | بابكر، عمر بابكر سيد أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س24, ع60 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2022
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 162 - 175 |
رقم MD: | 1369646 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على أوجه الاختلاف حول مسؤولية الشخصية الاعتبارية. يعترف فقهاء القانون بالشخصية القانونية للشخص المعنوي في حدود الغرض الذي أنشئ لتحقيقه ويقرر له شخصية مستقلة عن شخصية الأفراد المكونين له وأصحاب المصالح فيه، ويمنحه الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضه، ويمكن للشخص المعنوي أن يمتلك الأموال ويتعاقد بواسطة من يمثلونه قانونًا وأن يتمتع بكافة الحقوق، ومن المتفق عليه فقهًا وقضاءً أن الشخص المعنوي يساءل مدنيًا عن أفعاله التي تسبب ضررًا بالغير. وأشار إلى التشريعات التي ترفض المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ومنها التشريع الألماني، والتشريع السويسري. واختتم المقال بالإشارة إلى أن النظرية الافتراضية هل الأقرب إلى الصواب وهي التي تعطى تصورًا للشخصية الاعتبارية، وهي النظرية المثلى التي يجب مراعاتها في أي تكييف قانوني للشخص الاعتباري، أما نظرية الجهاز أو الحقيقة هي نظرية وضعية خيالية تجعل من الشخص المعنوي شخصًا حقيقيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|