ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









أحكام البيع في مرض الموت

المصدر: مجلة رماح للبحوث والدراسات
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: الطراونة، محمد ناجي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tarawneh, Mohammed Naji
المجلد/العدد: ع78
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 107 - 126
DOI: 10.33953/1371-000-078-004
ISSN: 2392-5418
رقم MD: 1373604
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه وهو على حال واحد دون ازدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله فمن اشتد مرضه وتغير حاله ومات قبل مضي سنة فيعد حالة اعتباراً من وقت التغيير إلى تاريخ الوفاة مريضا مرض الموت. ويجب أن تتوافر ثلاثة شروط في مرض الموت وهي عدم قدرة المريض على القيام بأعماله المعتادة وأن يغلب عليه الهلاك وأن يموت خلال سنة من بداية اشتداد المرض وهناك حالات يعتبر منها الإنسان في حكم المريض مرض الموت وأن يكن مصاباً بالمرض فعلاً وذلك حيث يحيط بالشخص خطر الموت ويغلب الهلاك عليه وينتهي بالموت ومرض الموت واقعة مادية يمكن إثباتها بطرق الإثبات القانونية كافة ويقع عبء الإثبات على عاتق من لهم مصلحة وهم الدائنون والورثة بصفتهم المدعين وعلى من يصدر له تصرف المريض مريض الموت إثبات عكس ذلك بأدلة الإثبات. وقد ضحى الشرع حسن النية بالحق الذي اكتسبه بعوض فلم يجز فسخ بيع المرض مرض الموت، حتى لو لم يجزه الورثة أو الدائنين. ويحق لصاحب المصلحة أن يتمسك بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع دعوى فسخ البيع وكون المشرع الأردني لم يحدد مدى بهذا الخصوص فإن التقاوم الطويل هو الذي يسري في مثل هذا البيع. وأن معيار حسن النية هو عدم العلم بوجود هذا المرض (مرض الموت).

ISSN: 2392-5418