المستخلص: |
سعى البحث لتعويض ضحايا أعمال الإرهاب والشغب وفقا للقانون رقم (110.14)، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وأشار إلى ظهور نظام الضمان أو التضامن حدثا مهما في مجال تعويض هؤلاء الضحايا، إذ يعتبر تحولا من نظام المسؤولية الفردية إلى نظام المسؤولية الجماعية للمجتمع. وأبرز مبررات إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وأهم الأسباب التي أدت إلى ظهور نظام الضمان أو التضامن لتعويض ضحايا أعمال الإرهاب والشغب، انتشار العنف والشغب والجرائم الإرهابية، قصور قواعد المسؤولية الفردية عن توفير الحماية الكافية لضحايا أعمال الإرهاب والشغب، ماهية صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ونطاق التعويض فيه، موارد الصندوق ونفقاته، شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن، نطاق التعويض في صندوق التضامن والمنازعات المترتبة عنه، نطاق التعويض في صندوق التضامن، تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار بدنية أو في حالة الوفاة، التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به. وأظهر الأشخاص المؤهلون للإستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق، المنازعات المتعلقة بمنح التعويض، أحكام التأمين ضد عواقب الوقائع الكارثية، وعرف التأمين لغة، واصطلاح الفقيه الفرنسي. وأختتم البحث بالتركيز على أهمية نظام التغطية المذكور، ويمكن أن يصطدم ببعض العقبات القانونية، ومن أهمها الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، وهذا لا يتم إلا بموجب قرار إداري لرئيس الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|