المستخلص: |
كشف البحث عن نظام التعويض عن حوادث الشغل في ضوء القانون رقم (18.12). وبين احتلال نظام التعويض عن حوادث الشغل مكانة هامة في منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك لما تميز به من مؤشرات للوقاية القبلية من المخاطر المهنية ومعالجتها حال وقوعها، وذلك إلى جانب كونه النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية، مختلفة ومتنوعة للتعويض عن جميع الأضرار، سواء تعلق الأمر بالشخص المصاب نفسه، أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، مؤكدُا على أنه نظام مرتكز على مبدأ مسؤولية المشغل وعلى مسطرة إدارية وقضائية للتعويض. وبين المرتكزات الأساسية لحماية الأجير في ضوء القانون رقم (18.12)، موضحًا الطبيعة القانونية للاستفادة من الحماية في ضوء هذا القانون، والإجراءات الإدارية في نظام التعويض عن حوادث الشغل في ضوء هذا القانون. وأبرز دور القضاء في نظام التعويض عن حوادث الشغل، مبينًا الإجراءات القضائية في نظام التعويض عن حوادث الشغل، واحتساب التعويض عن حوادث الشغل في ضوء هذا القانون. واختتم البحث بالتأكيد على أنه وبعد الانطلاق من هذا القانون ظهرت بعض الشوائب التي حالت دون تحقيق المبتغى، وخاصة أن الهدف المتعلق بتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا، وذلك عبر إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري للتقليص من حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|