ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدة العضوية وحالات شغورها في مجلس الشعب السوري: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Term of Office and Vacancies in the Syrian People's Assembly: An Analytic Study
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: البحري، حسن مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Bahri, Hasan Mustafa
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 103 - 135
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1383332
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04078nam a22002177a 4500
001 2134667
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |a البحري، حسن مصطفى  |g Al Bahri, Hasan Mustafa  |e مؤلف  |9 482731 
245 |a مدة العضوية وحالات شغورها في مجلس الشعب السوري:  |b دراسة تحليلية 
246 |a Term of Office and Vacancies in the Syrian People's Assembly:  |b An Analytic Study 
260 |b جامعة دمشق  |c 2021 
300 |a 103 - 135 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية في الجمهورية العربية السورية، ويراقب أعمال الوزارة، ويمارس سلطاته المحددة في الدستور، ويقوم بمهامه وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس. تبدأ ولاية مجلس الشعب من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بانقضاء أربع سنوات ميلادية. وتمدد ولاية مجلس الشعب في الحالتين الآتيتين: 1. بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. 2. إذا لم ينتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان، يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكما حتى انتخاب مجلس جديد. وتعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. فقدان أحد شروط الترشيح. 4. إسقاط العضوية. وإذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لأي من الأسباب السابقة، يعلم رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية بالشغور لإجراء المقتضى القانوني. تناول هذا البحث دراسة مدة العضوية في مجلس الشعب السوري، وحالات شغورها، كما ورد في الدستور السوري النافذ لسنة 2012، والنظام الداخلي لمجلس الشعب الصادر سنة 2017، مع ذكر بعض التطبيقات العملية الحديثة.  |b The People's Assembly shall assume the legislative power in the Syrian Arab Republic, supervise the work of the Ministry, exercise its powers specified in the Constitution, and perform its functions in accordance with the rules of procedure of the Assembly. The term of the People's Assembly shall start from the date of its first meeting and shall end with the expiration of four calendar years. The mandate of the People's Assembly shall be extended in the following two cases: 1. A law approved by the Assembly in case of war by an absolute majority of its members. 2. If a new People's Assembly is not elected for any reason whatsoever, the existing Assembly shall continue to hold a meeting until the election of a new Assembly. The membership of a member of the People's Assembly shall be vacant in one of the following cases: 1. Death. Resignation. 3. Loss of one of the nomination conditions. 4. Dropping membership. If any member of the People's Assembly vacates for any of the above reasons, the President shall be notified of the vacancy. This research examines the duration of membership in the Syrian People's Assembly and its vacancies, as stated in the Syrian Constitution issued in 2012, and The rules of procedure of the Syrian People's Assembly of 2017, with mention of some modern practical applications. 
653 |a السلطات التشريعية  |a البرلمان السوري  |a العضوية البرلمانية  |a مدة العضوية  |a الدستور السوري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Damascus University journal for legal sciences  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج1, ع1  |o 2468  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية  |v 001  |x 2789-7621 
856 |u 2468-001-001-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1383332  |d 1383332