المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | البحري، حسن مصطفى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Bahri, Hasan Mustafa |
المجلد/العدد: | مج34, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 211 - 244 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 1048518 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الحصانة البرلمانية امتياز دستوري يتمتع به عضو البرلمان، لا لشخصه أو لذاته، وإنما بوصفه ممثلا للشعب كله، كي يباشر عمله البرلماني على أكمل وجه. أخذ المشرع الدستوري السوري بمبدأ الحصانة البرلمانية بشكل صريح، وبين الأحكام المتعلقة بها، وذلك في المادتين /70، 71/ من الدستور النافذ لعام 2012؛ إذ نصت المادة /70/ على أنه : "لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان»، كما نصت المادة /71/ على أنه: "يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس". تناول هذا البحث دراسة الحصانة البرلمانية بوصفها واحدة من الضمانات التي تضمنها دستور الجمهورية العربية السورية النافذ لعام 2012 من أجل ضمان حسن الأداء، والعمل بمجلس الشعب. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |