ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية وبياناتها من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة: دراسة مقارنة بين القانون الأردني وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Protection of Banking Information Systems and their Data from the Risk of Abstract Endangerment Crimes: A Comparative Study between the Jordanian Cybercrime Law and its Counterparts in the Gulf Cooperation Council Countries
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: احجيله، عبدالله محمد خنجر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشماسي، أميرة سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع40
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 459 - 511
DOI: 10.54032/2203-010-040-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1384767
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام معلومات | مصرفية | سلوك مجرد | خطر | جرائم | عقوبات | IT System | Banking | Abstract Endangerment | Risk | Offences | Penalties
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: يتمحور موضوع هذه الدراسة حول الحماية الجنائية لنظم المعلومات المصرفية - وما تحتويه من معلومات - من خطر الجرائم ذات السلوك المجرد من النتيجة، وفق القانون الأردني، وقوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاءت الدراسة لتعالج عدة مشكلات، أهمها: أن المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني أقرت عقوبة جنائية واحدة لعدة جرائم تشكل خطرا على نظم المعلومات المصرفية، وذلك على الرغم من تفاوت درجة جسامة هذه الجرائم، وعدم النص في القانون الأردني والكويتي والبحريني والنظام السعودي على جريمة البقاء غير المصرح به في نظام المعلومات المصرفي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (باستثناء القانونين القطري والبحريني) أقرت حماية جنائية نسبية للمعلومات المصرفية الإلكترونية من خطر جرائم السلوك المجرد، وأن هناك عدم تناسب في العقوبات الجنحية المنصوص عليها في القوانين العمانية والكويتية والسعودية، مع خطورة جريمة الدخول غير المشروع إلى نظام المعلومات المصرفي؛ بهدف تهديد سلامة المعلومات المصرفية. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: تعديل العقوبة المقررة في المادة (7) من قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث تتدرج هذه العقوبة من حيث الشدة، وفقا لجسامة الجريمة، كما أوصت بأن يتدخل المشرع في كل من الأردن والكويت والبحرين والسعودية لوضع نص، يجرم فعل البقاء غير المصرح به في نظام المعلومات المصرفي، وأن يشدد المشرع، في كل من عمان والكويت والسعودية عقوبة الجريمة التي تشكل خطرا يهدد سلامة المعلومات المصرفية لتصبح عقوبة جنائية.

This study addresses the criminal protection of banking information technology (IT) systems, and the information they contain from the risk of crimes of conduct devoid of consequence according to the Jordanian Cybercrime Law and its counterparts in the Gulf Cooperation Council (GCC) Countries. This study sought to solve several problems foremost of which is Article (7) of the Jordanian Cybercrime Law which stipulates a unified penalty for several crimes that endanger banking IT systems despite the varying degree of gravity of these crimes. On the other hand, the Jordanian, Kuwaiti, Bahraini and Saudi laws do not include an explicit provision for the crime of unauthorized lingering in the banking IT system. The study reached several conclusions, including: the Jordanian Cybercrime Law and the Cybercrime laws of the (GCC) countries (with the exception of the Qatari and Bahraini laws), provide relative criminal protection for the banking IT system from the risk of conduct crimes that do not acquire a result. Furthermore, the misdemeanor penalties stipulated in the Omani, Kuwaiti and Saudi laws are not proportionate to the gravity of the crime of illegal access into the banking IT system that threatens the safety of banking information. The study makes several recommendations, including: amend the penalty stipulated under Article (7) of the Jordanian Cybercrime Law, so that it varies in intensity according to the gravity of the crime. Furthermore, the relevant Jordanian, Kuwaiti, Bahraini and Saudi laws should include a text criminalizing the act of unauthorized lingering in banking IT systems, and that the Omani, Kuwaiti and Saudi lawmakers should increase the penalty for crimes that pose a threat to the safety of banking information, to become a felony.

وصف العنصر: بحث مشتق من رسالة ماجستير بعنوان "جرائم الاعتداء على المعلومات المالية والمصرفية في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني – دراسة مقارنة"
ISSN: 2410-2237