ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بالبطائق البنكية

العنوان بلغة أخرى: Contractual Relationships Arising from Dealing with Bank Cards
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أبخازر، نادية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع93
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 24 - 36
DOI: 10.37324/1818-000-093-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1385551
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: من أهم التسهيلات التي أفرزتها البيئة التجارية وطورتها التكنولوجيا الحديثة نجد بطاقات الوفاء الإلكتروني التي تعد من وسائل الدفع الحديثة والتي جاءت كبديل عن النقود وعن وسائل الدفع التقليدية كمبيالة، سند لأمر، الشيك). ومن الملاحظ أن بطاقة الدفع الإلكتروني تقوم بناء على عقود يبرمها مصدر البطاقة مع كل من حاملها والتاجر، حيث ينفرد المصدر بوضع أحكام وشروط هذه العقود دون أن يكون لحامل البطاقة والتاجر الحق في مناقشة هذه الشروط والأحكام، بل ينحصر حقهم بالقبول الكلي أو الرفض مما يجعل هذه العقود شبيهة بعقود الإذعان التي لا يملك معها الطرف الضعيف إلا القبول والرضا. والمشرع المغربي لم يضع نصوصا تشريعية خاصة بالبطاقة البنكية، وإنما أعطى في الفقرة الثانية من المادة 329 من مدونة التجارة الحرية الكاملة للأطراف من أجل وضع شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء في ضوء الممارسة البنكية والقواعد العامة المطبقة على العقود، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم النقود بصفة عامة.

One of the most important facilities produced by the commercial environment and developed by modern technology is the electronic loyalty cards, which are one of the modern means of payment and that came as an alternative to money and traditional means of payment (bill of exchange, bond for order, check). It is noted that the electronic payment card is based on contracts concluded by the card issuer with both the cardholder and the merchant, where the issuer is unique in setting the terms and conditions of these contracts without the cardholder and the merchant having the right to discuss these terms and conditions, but their right is limited to total acceptance or rejection, which makes these contracts similar to compliance contracts with which the weak party can only accept and consent. The Moroccan legislator had not drawn up legislative texts on the bank card, but in the second paragraph of article 329 of the code of commerce, he had given the parties full freedom to establish the conditions and how to use the means of performance in the light of banking practice and the general rules applicable to contracts, as well as the rules governing money in general.

ISSN: 2509-0291