العنوان بلغة أخرى: |
The Rule on Dividing Profits and Losses in the Partnership Contract between the Obligation to Rely on Shares, or the Partners' Agreement |
---|---|
المصدر: | مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية |
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | عمار، أحمدو (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Amare, Ahmadou |
المجلد/العدد: | مج22, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | جوان |
الصفحات: | 350 - 372 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 1389350 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
اقتسام الأرباح | اقتسام الخسائر | اقتسام العمل | شركة العقود | أنصباء الشركاء | Profit Sharing | Loss Sharing | Division of Labor | Partners' Contract | Partners' Shares
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة مسألة قسمة المكاسب والمتاعب في الشركة، نظرا لما يكتنف هذا المجال من خلاف لدى الفقهاء، وما يسببه بعض الشروط من حرج لدى الممارسين لهذه المعاملة، اقتضى ذلك مني سبر أغوارها، لبيان حقيقتها، ومعرفة الأقوال الواردة فيها، ومحاولة بيان الراجح منها، ليزول الغسق الذي ران عليها، ببريق الحجج، والتمسك بالمقصد؛ وتكمن أهمية الموضوع في تعرضه لمسألة واقعية، ومحاولة إيجاد حل لها. وقد توصلت إلى أن المذاهب اتفقوا على أن الخسارة تكون تبعا لرأس المال، وشرط غير ذلك لاغ؛ أما المكاسب والعمل فقد اختلفوا حولهما فكان المالكية أكثر المذاهب تضييقا في باب اقتسامهما فربطوا ذلك بنسب الحصص، وأن الزيادة بشرط مفسدة للعقد، وبدون شرط بعد قيام العقد هي هبة فتجوز، ومثلهم الشافعية في الأرباح دون العمل؛ أما الأحناف والحنابلة فقد أجازوا من ذلك ما لم يؤد إلى أكل أموال الناس بالباطل، فمنعوا أن يكون الأكثر عملا وحصة أقل نسبة في الربح؛ وأجازوا أن يزاد لأحدهما في الربح على حصته مع استوائهما في العمل، لأنه ربما كان أحذق، وأقدر، فتكون الزيادة مقابل مهارة انفرد بها؛ ومن خلال مناقشة حجج الفريقين تبين أن مذهب الأحناف والحنابلة أرجح، لتمسكه بأصول الإباحة، وعدم اصطدامه بقواعد المنع؛ كما أنه أليق في عصر الحال فيه داع إلى رفع الحرج، ومحاولة التسهيل، لا سيما فيما خلا من دليل المنع. This study addresses the issue of dividing profit and loss sharing in a partnership, given the disagreement among scholars. The four Mathhabs agreed that the loss is based on the capital, otherwise any other requirement is void. As for earnings and labor, the Maliki schools were the most restrictive in terms of sharing them, so they linked that to the proportions of the shares, and that the increase with a condition spoils the contract, and without a condition after the contract is established, is considered as a gift, so it is permissible, and the Shafi’is like them in profits without work. As for the Hanafis and Hanbalis, they permitted this if it did not lead to taking people's money unjustly. By examining both sides' arguments, it turns out that the Hanafi and Hanbali are more likely to be correct, because of their adherence to the principles of permissibility and not colliding with the rules of prevention. which is much needed since there is an urgent need to ward off harm and to facilitate, especially without evidence of prohibition. |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |