ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقوبة الشروع في الجرائم التعزيرية في النظام السعودي

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: الغسلان، عبدالعزيز بن سليمان بن علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghaslan, Abdulaziz bin Suleiman bin Ali
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 7 - 36
DOI: 10.60160/1973-000-010-001
ISSN: 2307-7662
رقم MD: 1391799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: الجريمة إذا توافرت أركانها، فقد تتم وهذه الجريمة التامة، وقد تقف ولا تصل للنتيجة فهذا هو الشروع في الجريمة، فالشروع في الجريمة مرحلة من مراحل ارتكابها. -والشروع في الجريمة في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن المعنى اللغوي فالمراد به: البدء والأخذ بالفعل، فهو: البدء عمدا بما يؤدي إلى الوقوع في محرم شرعا وينتهي دون تمام فعله. - وأما الشروع في الجريمة في الاصطلاح القانوني فهو: البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. - ومراحل الشروع في الجريمة ثلاث هي: (مرحلة التفكير والتصميم على الجريمة- مرحلة التحضير للجريمة-مرحلة تنفيذ الجريمة) وصور الشروع في الجريمة أربعة هي: (الجريمة الموقوفة- الجريمة الخائبة- الجريمة المعدول عنها-الجريمة المستحيلة) - وأما عن عقوبة الشروع في الجريمة في النظام السعودي فقد اتبع فيها المنظم ثلاثة طرق حسب طبيعة الجريمة، إما المساواة مع عقوبة الجريمة التامة، أو نصفها، أو ترك الأمر لقاضي الموضوع.

ISSN: 2307-7662

عناصر مشابهة