المصدر: | مجلة جامعة الناصر |
---|---|
الناشر: | جامعة الناصر |
المؤلف الرئيسي: | الغسلان، عبدالعزيز بن سليمان بن علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Ghaslan, Abdulaziz bin Suleiman bin Ali |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 439 - 482 |
DOI: |
10.60160/1973-000-009-014 |
رقم MD: | 989733 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من أبرز وسائل حصول الجريمة، التحريض على ارتكابها بالوسائل المختلفة، وقد حرص المنظم السعودي على ذكر عقوبة التحريض. - والتحريض على الجريمة في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن معناه اللغوي المتضمن الأمر بالشيء والحث عليه. - التحريض على الجريمة في الاصطلاح القانوني هو: خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها. - وعقوبة التحريض على الجريمة في الفقه الإسلامي هي عقوبة تعزيزية لأن التحريض هو اشتراك في الجريمة وله وسائل هي: (التهديد الإكراه "-استغلال السلطة وهو "الأمر" -الحث والتزيين والتشجيع). - وأما عقوبة التحريض على الجريمة في النظام السعودي فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: الجرائم التي لم يحدد تقنين وتنظيم لعقوبتها، فهذه يرجع في تحديد عقوبتها لأحكام الفقه الإسلامي. الحالة الثانية: الجرائم التي جعل لها المنظم تقنينا لضوابطها وعقوبتها، فهذه جرى المنظم فيها على المساواة بين عقوبة المحرض وعقوبة الفاعل الأصلي، إلا في استثناء ضيق في الجرائم المعلوماتية. |
---|