المستخلص: |
من أبرز وسائل حصول الجريمة، التحريض على ارتكابها بالوسائل المختلفة، وقد حرص المنظم السعودي على ذكر عقوبة التحريض. - والتحريض على الجريمة في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن معناه اللغوي المتضمن الأمر بالشيء والحث عليه. - التحريض على الجريمة في الاصطلاح القانوني هو: خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول إلى تصميم على ارتكابها. - وعقوبة التحريض على الجريمة في الفقه الإسلامي هي عقوبة تعزيزية لأن التحريض هو اشتراك في الجريمة وله وسائل هي: (التهديد الإكراه "-استغلال السلطة وهو "الأمر" -الحث والتزيين والتشجيع). - وأما عقوبة التحريض على الجريمة في النظام السعودي فلا تخلو من حالتين: الحالة الأولى: الجرائم التي لم يحدد تقنين وتنظيم لعقوبتها، فهذه يرجع في تحديد عقوبتها لأحكام الفقه الإسلامي. الحالة الثانية: الجرائم التي جعل لها المنظم تقنينا لضوابطها وعقوبتها، فهذه جرى المنظم فيها على المساواة بين عقوبة المحرض وعقوبة الفاعل الأصلي، إلا في استثناء ضيق في الجرائم المعلوماتية.
|