المصدر: | مجلة جامعة الناصر |
---|---|
الناشر: | جامعة الناصر |
المؤلف الرئيسي: | الجوبي، منير محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 183 - 230 |
DOI: |
10.60160/1973-000-010-019 |
ISSN: |
2307-7662 |
رقم MD: | 1391856 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الأصل أن القضاء لا يختص إلا بنظر الدعوى الجزائية التي ترفع إليه من الجهة التي خولها القانون هذا الحق، وهي النيابة العامة- تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم- وهو ما يقتضي بالتبعية تقيد قضاء الحكم بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى، وبالأشخاص المتهمين باقترافها، فلا يجوز له إضافة وقائع جديدة، ولا أن يحكم على متهمين لم ترفع عليهم الدعوى، فقضاء الحكم يقضي في حدود ما يسمى بمبدأ عينية الدعوى وشخصيتها، واستثناء منن القاعدة السابقة خول المشرع القضاء الجزائي في أحوال معينة وبشروط محددة حق التصدي وتحريك الدعوى الجزائية بالنسبة لبعض الوقائع التي لم ترفع عنها الدعوى وبالنسبة لمتهمين لم ترفع عليهم الدعوى المنظورة أمامه. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن حق التصدي للقضاء الجزائي لا يعني إقامة الدعوى الجزائية كما جاء في عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية الموسوم بـ: " في إقامة الدعوى الجزائية من المحكمة، وأكدته المادة (32) إجراءات جزائية، وإنما المقصود به حق المحكمة في طلب تحريك الدعوى الجزائية من السلطة المختصة بالتحقيق (النيابة العامة). كما وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها مناشدة المشرع اليمني بتعديل نص المادتين (32، 33) إجراءات جزائية وذلك باستبدال كلمة (يجوز) من النصين بكلمة (يجب) حتى لا يفهم أن المشرع يخول القاضي الجزائي سلطة الجمع بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد، مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم، ومع القواعد المتعلقة بموانع القضاء بنوعية المنع الوجوبي (عدم الصلاحية)، والمنع الجوازي (الرد) والتي تعد من الضمانات الهامة لحماية حقوق المتهم. |
---|---|
ISSN: |
2307-7662 |