المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
---|---|
الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الحسناوي، زمن حامد هادي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hadi, Zaman Hamid |
المجلد/العدد: | ع60, ج1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | آيار |
الصفحات: | 598 - 608 |
ISSN: |
1813-4521 |
رقم MD: | 1395692 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد العنف الأسري ظاهرة من الظواهر الاجتماعية السلبية القديمة بقدم الإنسانية والتي تعاني منها المجتمعات كافة، ومن اهم الظواهر العنف ضد الزوجة فهذه الظواهر مرفوضة لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك القوانين الوضعية ومنها القانون الجنائي، مما دفع بعض الدول إلى صياغة قوانين مناهضة للعنف الأسري ومنها العراق حيث اصدر المشرع الكردستاني قانون مناهضة العنف الأسري رقم (لسنة ۲۰۰۸) ولقد سبقت القوانين النصوص الدستورية فقد نص دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 في المادة (۲۹/ رابعا) على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع) ويشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد من جهة والمجتمع من جهة ثانية، باعتبار أن الفرد هو الخلية الأولى في المجتمع، وانه سلوكه هذا سيساعد في إنتاج أنماط وسلوكيات غير مقبولة بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة التي تعتبر اللبنة الأولى لبناء مجتمع صالح ومتماسك متى ما كانت الأسرة صالحة ومتماسكة، فالمجتمع هو عبارة عن هذه الأسر، وان ظاهرة العنف الأسري تأثرت وتنوعت بأنواع مختلفة وجديدة للعنف فقد يكون العنف موجه للذات أو يكون العنف بين الأشخاص أو قد يكون العنف جماعي، فالزوجة قد تتعرض إلى أشكال عنف عديدة ومتنوعة ويتخذ العنف ضدها مظاهر كثيرة بالنظر إلى الحق المعتدى عليه، فقد يقع هذا العنف على حقها في الحياة فيؤدي إلى فقدانها الحياة، وقد يكون موجها إلى حقها في سلامة بدنها ويتمثل في الإيذاء البدني من ضرب وإيذاء أو قد يكون عنفا نفسيا، وذلك من خلال جميع التدرجات سواء من الترهيب النفسي إلى الشتم والإهانة والانتقاص من قيمتها الإنسانية، ويدخل في هذا الإطار أيضا الضرب والاعتداء الجنسي على الزوجة، أن القانون الجزائي يحيط بحياة الإنسان بشكل عام بالحماية وتتجلى هذه الحماية في نصوصه والتي تتمثل بالمصلحة القانونية التي يهدف أليها المشرع من وراء تجريم الاعتداء على حق الإنسان في الحياة. |
---|---|
ISSN: |
1813-4521 |