ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة قانونية في رفع صحيفة الاستئناف ابتداء إلى قاضي الحكم المطعون فيه وفقا لنظام المرافعات الشرعية السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Reading in Hiling Appealing Paper Starting with Judge of Contested Governance According to the Saudi Sharia Pleadings Law: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: شعيشع، فادي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sheisha, Fady Mohamed
المجلد/العدد: مج47, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 266 - 335
DOI: 10.34120/0318-047-002-007
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1401820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: كرست الأنظمة القضائية المعاصرة نظام الطعن بالاستئناف بوصفه آلية إعمال مبدأ التقاضي على درجتين؛ مستهدفة تكريس ضمانة قوية لحسن سير العدالة، من خلال إعادة الفصل في النزاع لمرة ثانية، وذلك على نحو يشعر المتقاضين بالاطمئنان إلى عدالة القضاء، ويعالج كل عيب شاب قضاء الدرجة الأولى المطعون فيه. وقد سار المنظم السعودي على نفس الطريق بموجب قواعد نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر سنة 1435ه، غير أن جانبا من التنظيم الإجرائي السعودي جاء مغايرا للتنظيم الإجرائي المقارن؛ إذ إن الأخير كرس رفع الطعن مباشرة إلى محكمة الاستئناف المختصة، وإيداع صحيفته بها، ومن ثم انعقاد اختصاصها فورا بنظر الطعن. هذا في حين تبنى المنظم السعودي توجها آخر، فكرس إجراء مغايرا، أوجب بمقتضاه رفع الطعن بالاستئناف إلى محكمة أول درجة نفسها، وإيداعه بها، ثم إحالته بعد قيده إلى قاضي أول درجة نفسه مصدر الحكم المطعون فيه؛ لمراجعته، ومن ثم يقوم بتعديل الحكم أو تغيره، أو أن يرفض التراجع، فيوكد الحكم، ومن ثم تحال كافة الأوراق إلى محكمة الاستئناف، لتباشر اختصاصها الأصيل بنظر الطعن. وقد عالجت هذه الدراسة هذا التنظيم السعودي المغاير- في إطار من الدراسة التحليلية المقارنة بقانوني المرافعات المصري والفرنسي-؛ في محاولة للوقوف على مبررات تكريسه، ومدى توافقه مع قواعد إعمال مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم مدى نجاعته في تحقيق وظيفة الاستئناف في المملكة. وفي الوقت الذي أكدت فيه هذه الدراسة على موقف المنظم السعودي بصدد تبنيه للوظيفة التقليدية للاستئناف متوافقا في ذلك مع نظام المرافعات المصري ونظام المرافعات الفرنسي القديم، أظهرت- أيضا- كيف أن المنظم السعودي قد جانبه التوفيق بصدد هذا التوجه؛ وإنه لا يعدو مجرد تكرار لنفس التنظيم الإجرائي الذي سبق وكرسه بصدد نظام الطعن بالتمييز الملغي. وأكدت كذلك على أن تصميم المنظم السعودي على إعمال قاعدة جواز نقض القاضي لحكمه لا يتناسب مطلقا مع ما يخلفه هذا الإعمال من تناقض وهدم الأساس ووظيفة نظام الطعن بالاستئناف. كما أظهرت الدراسة أيضا كيف أنه، وفي الوقت نفسه الذي حاول فيه المشرع الفرنسي تفعيل وظيفة الاستئناف، من خلال تكريس الكثير من الأدوات الإجرائية الفنية التي تمكن محكمة الدرجة الثانية من حسم النزاع، في هذا الوقت نفسه، نجد المنظم السعودي- بهذا التنظيم الإجرائي المغاير- قد استبقي القضية في ولاية محكمة أول درجة، وسلطها على الحكم المطعون فيه، وعطل الأثر الناقل للاستئناف، وخالف قواعد الاختصاص القضائي، الأمر برمته الذي يتناقض وموقف النظم القانونية المقارنة في هذا الخصوص. ولذا فقد بينت هذه الدراسة الحاجة الملحة إلى وجوب تدخل المنظم السعودي لتعديل إجراءات رفع الطعن بالاستئناف لتتوافق مع القانون المقارن، على الوجه الذي يحقق وظيفة الاستئناف المبتغاة.

Contemporary judicial systems have devoted the appellate appeal system as the mechanism for the application of the principle of two-tier litigation; Aimed at devoting a strong guarantee to the proper functioning of justice by re-terminating the dispute in such a way that the litigants are assured of the justice of the judiciary and deal with every young defect of the first degree contested. The Saudi regulator followed the same path under the new Shari’a Rules of Procedure issued in 1435 AH, but part of Saudi procedural regulation was different from comparative procedural regulation; the latter has devoted the appeal to the competent court of appeal, the filing of its paper, and the immediate jurisdiction of the appeal. The Saudi regulator adopted a different approach, and instituted a different procedure, under which the appeal to appeal to the Court of First Instance itself must be lifted, filed with, and then transferred to the first instance judge, the source of the contested judgment; And then amend or change the provision, or refuse to decline, confirms the judgment, and then forwarded all papers to the Court of Appeal, to begin its inherent competence to consider the appeal. This study dealt with this different Saudi procedural organization- in the framework of comparative analytical study of the Egyptian and French procedural law; In an attempt to determine the justification for its dedication, and its compatibility with the rules of the application of the principle of litigation in two degrees, and then the extent of its effectiveness in achieving the function of appeal in the Kingdom. While this study confirmed the position of the Saudi regulator on the adoption of the traditional function of appeal in accordance with the system of Egyptian pleadings and the old French system of pleadings, it also showed how the Saudi regulator has succeeded in this direction. And that it was merely a repetition of the same procedural regulation that had already been devoted to the system of appeal against nullified discrimination. It further stressed that the Saudi regulator’s determination to enforce the rule of the judge’s veto of his ruling is totally incompatible with the consequent contradiction and destruction of the basis and function of the appeal system. The study also showed how, at the same time that the French legislator tried to activate the appeal function, by devoting many of the technical procedural tools that enable the Second Circuit to resolve the dispute, at the same time, the Saudi regulator- with this different procedural regulation- The case has been retained in the jurisdiction of the first instance court, its power over the contested judgment, the suspension of the carrier effect of the appeal and the violation of the rules of jurisdiction, which contradicts the position of the comparative legal systems in this regard. Therefore, this study showed the urgent need for the Saudi regulator to intervene in order to amend the procedures for lifting the appeal to conform to the comparative law, in such a manner as to achieve the desired job of appeal.

ISSN: 1029-6069