المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | علي، عبدالجليل السعيد عبدالجليل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج65, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 757 - 942 |
رقم MD: | 1406231 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لا غرو أن تمويل الغير للتحكيم- أو كما يسميه البعض الطرف الثالث (Third Party Funding in International Arbitration) في أبسط صوره يقصد به عقد يلتزم بمقتضاه شخص غير مشارك في التحكيم بتقديم التمويل اللازم لطرف مشارك في التحكيم نظير عائد يتم الاتفاق عليه بين أطراف عقد التمويل، ولا غرو أن لهذا الأخير أركانه وشروط صحته التي يتم تحديدها في ضوء القانون الواجب التطبيق على هذا العقد. ولعله من نافلة القول أن ثمة زيادة ملحوظة في المؤسسات والجهات التي تقدم التمويل للتقاضي والتحكيم، حيث دخلت شركات التأمين والبنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار وشركات المحاماة .... إلخ. كجهات تمويل للإجراءات القضائية والتحكيمية نظير العوائد التي قد تكون كبيرة إلى حدا ما. وتجدر الإشارة أنه ليس ثمة صورة وحدة العقد التمويل، حيث تختلف صورة التمويل من حالة إلى أخرى حيث يقدم التمويل لمجموعة واسعة من الأغراض، مع استخدام عائدات التقاضي أو التحكيم كضمان تقدم التمويل ويعتبر تمويل التحكيم استثمارا عالي المخاطر. وذلك نظرا لضخامة وتعقد وطول إجراءات بعض العاوى التحكيمية، واحتمالات خساة متلقي التمويل لدعواه التحكيمية. كما يترتب على عقد التمويل العديد من الآثار الإجرائية والموضوعية تتعلق بخصومة وموضوع التحكيم التي يتلقى أحد طرفيها أو كليهما تمويلا من أحد الجهات الخارجة عن خصومة التحكيم. وثمة تساؤلات طرحها الباحث في هذا البحث وهي تمثل إشكالياته، أجاب الباحث على جلها بيد أنه أرجأ الإجابة على بعضها إلى مقام أخر لعدم تشعب نطاق البحث، والذي قسمه الباحث إلى مبحثين تطرق في الأول منها إلى تحديد مفهوم الطرف في التحكيم، وبعض الآثار الإجرائية المترتبة على اتفاقات تمويل الدعوى التحكيمية، ثم تطرق في الثاني منها إلى دراسة بعض الآثار الموضوعية المترتبة على اتفاقات تمويل الدعوى التحكيمية. وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج توصل إليها الباحث، وكذلك ثمة توصيات يهيب الباحث بالمشرع المصري أن يأخذها بعين الاعتبار. النتائج: بعد انتهاء الباحث من الدراسة الراهنة ثمة نتائج توصل إليها يأتي في مقدمتها: ١-ليس هناك ما يحول دون إدخال أو تدخل الممول في الدعوى التحكيمية التي يقدم تمويلا لأحد طرفيها. ٢-يمكن رد المحكم استنادا إلى وجود روابط مادية أو معنوية بينه وبين ممول أحد طرفي الدعوى التحكيمية. ٣-كذلك يمكن للمول تقديم طلب الرد باعتباره طرفا في التحكيم الذي قدم تمويلا لأحد طرفيه وذلك متى كان تدخله انضماميا أو هجوميا. ٤-يتعين الإفصاح عن اتفاقية التمويل من قبل الأطراف أو الطرف متلقي التمويل، وذلك للحيلولة دون إثارة المعوقات قبيل التنفيذ، لاسيما إذا ما اكتشفت أسباب الرد بعد حكم التحكيم. 5-عدم تنظيم المشرع المصري لمسألة تمويل الغير للدعوى التحكيمية من قريب أو من بعيد، في حين أنها منظمة في العديد من لوائح مراكز التحكيم لاسيما قواعد مركز تحكيم سنغافورة وكذلك مركز هونج كونج وكذلك قواعد مركز الإكسيد .... إلخ. 6-تبين كذلك من الدراسة أن عقد التمويل هو عقد غير مسمى، وهو أقرب ما يكون في طبيعته القانونية لعقد مضاربة، وإن كان هناك بعض الخلافات الجوهرية بينهما، ويعتبر عقد مضاربة من نوعا خاص، أو عقد قرض من نوعا خاص لاسيما أنه يجمع بين بعض خصائص كلا العقدين. ٧-ليس ثمة ما يحول دون طعن الممول بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة. ٨-ليس ثمة ما يحول كذلك دون رفع الممول دعوى عدم الاعتداد بحكم التحكيم متى رفض تدخله أو إدخاله في الدعوى التحكيمية. ٩-يمكن لهيئة التحكيم أن تلزم الممول بتكاليف الدعوى التحكيمية ومن بينها ما قد يحكم به ضد متلقي التمويل، وذلك متى أمسى الممول طرفا في الدعوى التحكيمية. 10-التزام الممول بسرية التحكيم وطبيعة ومضمون هذا الالتزام تتوقف على مدى اعتباره طرفا في التحكيم من عدمه وطريقة اتصال علمه بالمعلومات السرية بطبيعتها أو بالاتفاق. 11-لم ينظم المشرع المصري الأثر المترتب على العلم بأسباب الرد بعد إصدار حكم التحكيم. التوصيات: ثم توصيات، يهيب الباحث بالمشرع أن يأخذها بعين الاعتبار: ١-يتعين على المشرع المصري تنظيم مسألى تمويل الدعاوى التحكيمية القضائية، على غرار بعض التشريعات المقارنة، كما يتعين عليه تحديد طبيعة عقد تمويل الإجراءات القضائية أو التحكيمية والآثار المترتبة عليه. ٢-يتعين على المشرع أن يبقي باب الطعن على حكم التحكيم مفتوحا في حالات معينة، ومنها علم الأطراف بالظروف المبررة للرد بعد فوات ميعاد الطعن وذلك على غررا المشرع الفرنسي. ٣-يهيب الباحث بالمشرع المصري إعادة النظر في تنظيم الطعن بطريق الخارج عن الخصومة، لاسيما في الدعاوى التحكيمية وذلك على غرار بعض التشريعات. 4-تنظيم مسألة تدخل والإدخال في الدعاوى التحكيمية بنصوص خاصة وعدم تركها للقواعد العامة في قانون المرافعات There is no doubt that the financing of arbitration by others - or as some call it (Third Party Funding in International Arbitration) in its simplest form means a contract under which a person who is not participating in arbitration undertakes to by providing the necessary funding to a party participating in the arbitration in return for a consistent return party participating in the arbitration in return for a return agreed upon between the parties to the financing contract, and it is not surprising that the latter is its pillars and conditions of validity that extend in the light of the law applicable to this contract. Needless to say that there has been a noticeable increase in institutions and bodies that provide financing for litigation and arbitration, as insurance companies, investment banks, investment funds and law firms have entered.... Etc. As financiers for judicial and arbitration proceedings in exchange for returns that may be fairly large. It should be noted that there is no picture of the unity of the financing contract, as the form of financing varies from case to case where funding is provided for a wide range of purposes, with the proceeds of litigation or arbitration used as a guarantee of the progress of funding and arbitration financing is considered a high-risk investment. This is due to the magnitude, complexity and length of the procedures of some arbitration parties, and the possibility of the loss of funding recipients of his arbitration claim. The financing contract also entails many procedural and substantive effects related to the litigation and subject matter of arbitration in which one or both parties receive funding from one of the parties outside the arbitration dispute. There are questions posed by the researcher in this research, which represent its problems, the researcher answered most of them, but he postponed the answer to some of them to another place for lack of bifurcation of the scope of the research, which was divided by the researcher into two sections touched in the first of them to determine the concept of the party in arbitration, and some of the procedural implications of agreements to finance arbitration lawsuit, and then touched in the second of them to study some of the objective effects of agreements to finance the arbitration case. This study has resulted in several results reached by the researcher, as well as there are recommendations that the researcher calls on the Egyptian legislator to take into account Results: After the researcher finishes the current study, there are his findings, foremost of which are: 1- There is nothing to prevent the entry or intervention of the financier in the arbitration case in which he provides funding to one of the parties. 2- The arbitrator can be dismissed based on the existence of material or moral ties b |
---|