ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استجلاب الإقرار بالإكراه أو الخديعة في الفقه الإسلامي والأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الملك خالد
المؤلف الرئيسي: الصغير، فهد بن نافل بن عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saghir, Fahd bin Nafel Abdul Aziz
المجلد/العدد: مج19, ع6
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 158 - 252
ISSN: 1658-1180
رقم MD: 1407346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإن الإقرار هو أكد طرق الإثبات، وأقطعها حجة، ولقد اهتم به الشارع الحكيم، وكفل للإنسان إرادته واختياره في أقاريره. واستجلاب الإقرار من المحقق أو القاضي في بعض حالاته مما يشكل على عامة الناس؛ لكونه دائرا بين الاختيار والإكراه، وكثيرا ما يدعي من استجلب منه الإقرار، أنه تم استجلاب الإقرار منه بالإكراه، أو الخديعة، والتسليم بذلك لا يكون بمجرد ادعائه؛ مما يستوجب دراسة فقهية مقارنة بالأنظمة القضائية، تقوم على الاستقراء والتحليل والمقارنة، لمعرفة أحكام استجلاب الإقرار بالإكراه أو الخديعة في الفقه، وأثرهما، ومعرفة الشروط التي لا يتحقق وقوع الإكراه في الإقرار إلا بها، ومعرفة أحكام استجلاب الإقرار بالخديعة في الأنظمة القضائية. وقد خلص الباحث إلى إجماع أهل العلم على مشروعية الإقرار إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه، وتوافرت على ذلك نصوص الكتاب والسنة مع دلالة العقل، وأن من شروطه المجمع عليها الاختيار، وأن الإكراه والخديعة فيه محرمتان، وأنه إذا تحقق وقوعهما فيه فإن الإقرار يعتبر لغوا وباطلا لا أثر له، ولا تترتب عليه آثاره، فكأنه لم يقع، وثبوت وقوع الإكراه أو الخديعة في الإقرار لا يكون بمجرد ادعائهما، بل على القاضي أن يتحقق من ثبوتهما بالبينة أو القرينة الدالة على ظهور أمارتهما. وأما إذا امتنع المتهم أو المدعى عليه من الجواب في موضع يتعين عليه الإجابة فيه بإقرار أو إنكار أو تحديد وبيان للمدعى به الذي لا يمكن معرفته إلا عن طريقه، وليس له عذر معتبر شرعا في هذا الامتناع، ويتوقف القضاء على جوابه، فإنه في هذه الحالة يجوز إجباره بحبس ونحوه حتى يجيب بالحق دون إكراه على قول محدد أو الإملاء عليه أو التأثير عليه بشكل من الأشكال؛ بما يضطره إلى الميل إلى قول محدد. وقد راعا نظاما المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ولوائحهما التنفيذية إرادة المتهم أو المدعى عليه مراعاة تامة، وحفظا اختياره، ومنعا إكراهه أو خديعته، أو التأثير عليه في إرادته بوجه من الوجوه، وهذه المراعاة موافقة لما دلت عليه الشريعة الإسلامية وأجمع عليه أهل العلم من اشتراط الاختيار في الإقرار. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

The knowledgeable scholars have unanimously agreed on the validity of acknowledgement if its conditions are fulfilled and impediments are prevented. There are scriptures from the Qur'an and the Sunnah that indicate that as well as logical reasoning. Choice is one of these unanimous conditions. Coercion and deception are prohibited, and if it was proved that they were used to force the acknowledgement, then it shall be invalidated, revoked, and ineffective, as if it wasn't made. The proof of use of coercion or deception to force an acknowledgement is not just by making a claim of such, but rather the judge must verify the proof by presumption or evidence of their signs. If the accused or defendant refrains from answering in a situation where he must answer by acknowledgement, denial or specific declaration, and must make a statement to the alleged case which can only be cleared through him, has no legitimate excuse for refusal, and the judiciary depends on his statement, then in this case, it is permissible to force his acknowledgment by imprisonment or other means until he answers the truth without being coerced to a specific statement, being told to make it, or influence it in any way; which compels him to tend to a specific statement. Both systems of Legal Defenses and Penal Procedures and their executive regulations fully take into account the will of the accused or the defendant, protected his choice, and prevented him from being coerced, deceived, or influenced in any way. This consideration is in accordance with what is indicated by the Islamic Sharia, and the knowledgeable scholars have unanimously agreed upon the requirement of choice to make an acknowledgement.

ISSN: 1658-1180