العنوان بلغة أخرى: |
تحديد الثمن من قبل طرف ثالث في القانون الفرنسي |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية |
الناشر: | جامعة تشرين |
المؤلف الرئيسي: | جنيدي، صفاء جابر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Junaidi, Safaa Jaber |
المجلد/العدد: | مج45, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 85 - 99 |
ISSN: |
2079-3073 |
رقم MD: | 1410385 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الفرنسية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الثمن | الغير | المسؤولية | خطأ مهني جسيم | الغلط الجوهري | وكيل مشترك
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتطلب مشرع القانون المدني لقيام عقد البيع أن يتم تحديد محل العقد وتعيينه، الأمر الذي يعني ضرورة تحديد عناصر المحل كالمبيع والثمن. ومن شأن عدم إدراج الثمن النيل من كيان العقد لخلل في ركن المحل. وتلافيا لما سبق فقد نص المشرع على أنه إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر ويمكن أن يقتصر تقدير الثمن على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. كما أجاز المشرع الاتفاق على تفويض طرف ثالث بتحديد الثمن، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع فإن تعذر حددت المحكمة المختصة الثمن. تمثلت غاية هذا البحث بالتركيز على دور الطرف الثالث في تحديد الثمن وبيان طبيعة دوره وحدود صلاحياته ومسؤوليته عن مدى قيامه بمهمته وقد ثار خلاف فقهي كبير حول طبيعة عمل الطرف الثالث فاعتبره البعض خبيرا والبعض الآخر حكما وقد بدأنا هذا البحث بمقدمة تضمنت التعريف بالموضوع وأهميته وإشكالية البحث ثم ميزنا في متن البحث بين دور الخبير ودور الحكم ودور الطرف الثالث في تحديد السعر أو المقابل عموما وانتهينا إلى أنه يعتبر نائبا وكيلا مشتركا للطرفين المتعاقدين. ثم انتقلنا لبحث آلية تدخل الطرف الثالث من حيث تحديده وسلطاته وأخيرا عالج البحث آثار تدخل الطرف الثالث على العقد والقوة الملزمة لأثر التدخل على الأطراف وأخيرا الضوابط المقررة من الفقه والقضاء الفرنسيين والتي تحد من القوة الملزمة لأثر التدخل في حال ارتكاب الطرف الثالث لخطأ عادي أو لخطأ مهني جسيم أثناء تقدير المقابل. The civil law legislator for the sale contract requires that the place of the contract be determined and specified, which means that the elements of the place, such as the sale and the price, must be determined. Failure to include the price would undermine the entity of the contract due to a defect in the corner of the shop. In order to avoid the foregoing, the legislator stipulated that: If the two contracting parties did not specify the price of the thing sold, the sale took place at the price on which the transaction took place between them. Adopting another price. Estimating the price may be limited to the bases according to which it is determined later. The legislator also permitted agreement to authorize a third party to determine the price. If this party did not specify the price for any reason whatsoever, the market price on the day of sale must be adopted. If that was not possible, the competent court determined the price. The aim of this research was to focus on the role of the third party in determining the price and to clarify the nature of its role and the limits of its powers and responsibility for the extent of carrying out its mission. In the body of the research, we distinguished between the role of the expert, the role of the arbiter, and the role of the third party in determining the price or consideration in general, and we concluded that he is considered a representative and joint agent of the two contracting parties. Then we moved on to discuss the mechanism of the third party’s intervention in terms of its identification and powers. Finally, the research dealt with the effects of the third party’s intervention on the contract, the binding force of the effect of the intervention on the parties, and finally the controls established by the French jurisprudence and judiciary, which limit the binding force of the effect of the intervention in the event that the third party commits a normal or professional error. significant while estimating the return. |
---|---|
ISSN: |
2079-3073 |