ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن الطعن على عقود الدولة: دراسة في ضوء المبادئ الدستورية واعتبارات الضرورة

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: السعدني، أيمن عيد السيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Elsaadany, Ayman Ied
المجلد/العدد: مج17, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1 - 114
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1411146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06491nam a2200205 4500
001 2160169
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a السعدني، أيمن عيد السيد  |g Elsaadany, Ayman Ied  |e مؤلف  |9 746540 
245 |a أحكام القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن الطعن على عقود الدولة:  |b دراسة في ضوء المبادئ الدستورية واعتبارات الضرورة 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2023  |g أغسطس 
300 |a 1 - 114 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a كان نتيجة لأحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان عدد كبير من عقود بيع الدولة الشركات قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص، أن صدر القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤، محددا أصحاب المصلحة في الطعن ببطلان عقود الدولة، حاصرا إياهم في طوائف ثلاث هي: أطراف التعاقد، وأصحاب الحقوق العينية أو الشخصية على الأموال محل التعاقد، وكل ذي شأن إذا كان العقد قد أبرم بناء على جريمة من جرائم المال العام. كما جاء هذا القانون بقاعدة آمرة مؤداها عدم قبول الدعاوى التي تقام طعنا على عقود الدولة من غير الطوائف السابقة، وكذلك عدم قبول الدعاوى التي أقيمت طعنا على هذه العقود قبل تاريخ العمل به. وقد أحدث هذا القرار بقانون منذ صدوره جدلا فقهيا واسع النطاق، وفي ثنايا هذا البحث سنحاول جاهدين الإجابة على عدة تساؤلات شائكة، من بينها: هل هذا القرار بقانون بتحديده لأصحاب المصلحة في الطعن ببطلان عقود الدولة يكون قد صادر حق التقاضي المكفول بموجب المادة (۹۷) من الدستور؟ وهل بما قرره من سريانه على الدعاوى المقامة قبل صدوره يكون قد أهدر مبدأ عدم رجعية النصوص التشريعية الذي كرسته المادة (٢٢٥) من الدستور أيضا؟ وهل يعد هذا القرار بقانون من القوانين المكملة للدستور، وبذلك يكون قد خالف نص المادة (۱۲۱) من الدستور التي أوجبت صدور هذه القوانين بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، في حين أنه لم يصدر بهذه النسبة؟ تساؤلات متعددة تدور في هذا الفلك أثيرت بشأن عدم دستورية هذا القرار بقانون، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية في ١٤ يناير ۲۰۲۳ مقررا دستوريته، وهذا يدفعنا إلى بحث الأسس الدستورية التي ارتكنت إليها المحكمة في ذلك الحكم. ولكن التساؤل الذي ينبغي أن يسبق كافة التساؤلات المثارة: هل توافرت حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون محل البحث بالتطبيق للمادة (١٥٦) من الدستور؟ وعلى ضوء المبادئ الدستورية من ناحية، واعتبارات الضرورة من ناحية أخرى، تأتي دراستنا لذلك الموضوع الشائك.  |b As a result of the administrative court rulings nullifying a large number of contracts concluded by the state for the sale of public business sector companies to the private sector, Law No. 32 of 2014 was promulgated to identify the parties having standing to challenge the validity of contracts to which the state, one of its bodies or its companies are a party, limiting them to three categories, namely: the contracting parties, holders of real or personal rights over the money subject matter of the contract, and all interested parties if the contract was concluded on the basis of public fund crimes. The respective Law also includes a mandatory rule dictating the inadmissibility of suits filed to challenge the validity of state contracts by any party other than the aforementioned categories, even if they were filed before the date of entry into force of this Law. Since its issuance, this Law has sparked a major controversy. In this paper, we endeavor to answer several thorny questions, including but not limited to the following: 1) By identifying the parties having standing to challenge the validity of state contracts, has this Law violated the right to litigation guaranteed under Article 97 of the Constitution? 2) Has this law breached the principle of non-retroactivity of legislation enshrined under 225 of the Constitution by extending its application to lawsuits filed before its promulgation? 3) Is this law considered a supplementary to the Constitution, and hence violates the provision of Article 121 of the Constitution, which requires the approval of two-thirds of the members of the parliament for the promulgation of such laws, while the said quorum has not been achieved? Many questions arise in this respect concerning the unconstitutionality of the aforementioned Law, this was the case until the Supreme Constitutional Court issued its decision on January 14, 2023, declaring the constitutionality of Law No. 32 of 2014 which leads us to review the constitutional grounds relied upon by the Court in rendering its decision. However, the most important question in this regard is: whether there existed a state of necessity that prompted the issuance of the Law subject matter of this paper, in accordance with Article 156 of the Constitution. In view of the long-established constitutional principles on one hand and the considerations of necessity on the other hand, we submit this paper in which we tackle this intriguing matter. 
653 |a القضاء الإداري  |a عقود الدولة  |a الأحكام القانونية  |a النصوص التشريعية  |a المبادئ الدستورية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 001  |m مج17, ع1  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 017  |x 2537-0758 
856 |u 2101-017-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1411146  |d 1411146