ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية المحررات اللإليكترونية في الإثبات المدني

المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: لطفي، سهى مصطفى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: منتصر، سهير سيد أحمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج17, ع7
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1449 - 1488
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1411427
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 08920nam a2200217 4500
001 2160429
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 746711  |a لطفي، سهى مصطفى محمد  |e مؤلف 
245 |a حجية المحررات اللإليكترونية في الإثبات المدني 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2023  |g أغسطس 
300 |a 1449 - 1488 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة في المعاملات الإلكترونية لم تكن معروفة في السابق ولما كان القانون مرآة الواقع كان لابد من استحداث التشريعات مما أدى إلى استجاب المشرع المصري لتلك للتطورات التشريعية التي أحدثتها التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى المساواة بين الكتابة والتوقيع الإلكتروني والكتابة والتوقيع التقليدي لذا أصدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۱۰۹ لسنة ٢٠٠٥ م في 15/5/2005م. حيث أصبحنا أمام نوع جديد من المحررات المقبولة في الإثبات وهي المحررات الإلكترونية التي تعتمد على نوع جديد من الكتابة تختلف عن الكتابة الورقية التقليدية والواقع أن نصوص قانون الإثبات لم تكن قبل سابق تهتم بهذا النوع الجديد من المحررات الإلكترونية وكان يهتم فقط بالمحرر الورقي التقليدي ولذلك فإن قانون التوقيع الإلكتروني يشكل خطوة هامة جدا في مواكبة التطور التكنولوجي. حيث منح المشرع المصري بموجب هذا القانون الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية والتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تعريف المحرر الإلكتروني عرفه المشرع المصري بأنه رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة. تعريف التوقيع الإلكتروني: عرف المشرع المصري بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره بطريقة موثوق بها تضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت في ذات الوقت هوية شخص الموقع وتميزه عن غيره. ومما سبق يوضح أن قانونية المحررات الإلكترونية لم تعد محل شك، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها "الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني". ونظم القانون حجية تلك الرسائل بنص المادة (۸) منه الذي يجرى بأن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليه فانه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ۱۰۹ لسنة ٢٠٠٥.  |b Technological development led to the emergence of new methods in electronic transactions that were not known in the past, and since the law is the mirror of reality, it was necessary to introduce legislation, which led to the Egyptian legislator responding to those legislative developments brought about by electronic commerce, which aim at equality between writing and electronic signature, and traditional writing and signature. Law No. 15 of 2004 was issued regulating the electronic signature and the establishment of the Information Technology Industry Development Authority and its executive regulations issued by Ministerial Resolution No. 109 of 2005 AD on 15/5/2005 AD. Where we are facing a new type of documents accepted in evidence, which are electronic documents that depend on a new type of writing that differs from traditional paper writing. Electronic signature is a very important step in keeping pace with technological development. As the Egyptian legislator granted, under this law, electronic writing, electronic documents, and electronic signature within the scope of civil, commercial, and administrative transactions that have the authority prescribed for writing, official and customary documents, and signatures in the provisions of the Evidence Law in civil and commercial materials, when the conditions stipulated in this law are fulfilled in accordance with the technical and technological controls that it determines. The executive regulations of this law. Definition of the electronic editor: The Egyptian legislator defined it as: a message containing information originating, merging, storing, sending or receiving by electronic or optical means or by any other similar means. Definition of the electronic signature: The Egyptian legislator defined it as: what is placed on an electronic document and takes the form of letters, numbers, symbols, signs, or others, and has a unique character that allows identifying the person of the signatory and distinguishes him from others in a reliable way that guarantees the link of the signature to the electronic document and proves at the same time the identity of a person The site distinguishes it from others. From the foregoing, it is clear that the legality of electronic documents is no longer in question, because although the Evidence Law in civil and commercial matters did not present the regulation of the authenticity of correspondences that take place between the parties through modern means of communication, including "electronic messages received by e-mail." The law regulated the authoritative nature of these messages with the text of Article (8) of it, which states: "For electronic writing and electronic documents within the scope of civil, commercial and administrative transactions, the authority prescribed for writing official and customary documents in the provisions of the Evidence Law in civil and commercial materials, when the conditions stipulated in the law are fulfilled in accordance with Accordingly, electronic documents will not be considered unless they meet the conditions stipulated in the Electronic Signature Regulation Law and the executive regulations issued by Minister of Communications and Information Technology Decision No. 109 of 2005. 
653 |a المعاملات الإلكترونية  |a التشريعات القانونية  |a المواد المدنية  |a وسائل الاتصال 
700 |a منتصر، سهير سيد أحمد  |q Muntaser, Suhair Sayed Ahmed  |e مشرف  |9 319731 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 007  |m مج17, ع7  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 017  |x 2537-0758 
856 |u 2101-017-007-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1411427  |d 1411427 

عناصر مشابهة