المستخلص: |
مسايرة من المغرب للتوجهات الدولية التي حاولت توفير أكبر قدر من الحماية لفئة المستهلكين حول العالم، قام المشرع المغربي بإصدار قوانين، ونجد في مقدمتها قانون تدابير حماية المستهلك (ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك). الذي عني بحماية المستهلك عامة والمستهلك المتعاقد إلكترونيا خاصة، وقد أفرد لهذا الأخير بابا خاصا ضمنه إطارا مفاهيميا، بخصوص تقنية الاتصال عن بعد ومتعهد تقنية الاتصال بالإضافة إلى التاجر السيبيراني، وكذا مجموعة من المقتضيات التي حاول من خلالها كفالة وضمان التوازن العقدي، نتيجة للتطور الهائل الذي شهده استعمال "وسائل الاتصال عن بعد" وما استتبعه من سرعة في المعاملات وسهولة في التعبير عن الإرادة. كل هذه المحاولات تتم على الرغبة الحقيقية للمشرع المغربي في سن ترسانة قانونية قوية تعزم على حماية المستهلك وضمان انخراطه الفعال في سيرورة عجلة التنمية.
In keeping with Morocco's international trends that tried to provide the greatest degree of protection to consumers around the world, the Moroccan legislator issued laws, and we find in the forefront the law Consumer Protection Measures (Dehir No. 1.11.03 issued on Rabi` al Awwal 14 1432 (February 18, 2011) implementing Law No. 31.08 defining consumer protection measures.) which I am concerned with consumer protection in general and the electronically contracting consumer in particular, and a special section has been devoted to the latter, including a conceptual framework, regarding remote communication technology and the communication technology contractor in addition to the cyber trader, as well as a set of requirements through which he tried Ensuring and guaranteeing the nodal balance, as a result of the tremendous development witnessed by the use of "remote communication means" and the consequent speed in transactions and ease in expressing the will.
|